التحريم قبل الإجازة لزوم الجمع بين الأم والبنت ، ولعل التخصيص بالصغيرة لبعد
أمد الانتظار إلى الإجازة وعدم صلاحيتها الآن لها وللفسخ .
* ( و ) * العقد المجرد * ( يحرم المعقود عليها على أب العاقد وإن علا وابنه
وإن نزل ) * اتفاقا ، لعموم : " ما نكح آباؤكم " ( 1 ) " وحلائل أبنائكم " ( 2 ) وقيد " الذين
من أصلابكم " إنما يخرج المتبني .
* ( ولا يحرم ) * العقد المجرد * ( بنت الزوجة على العاقد عينا بل جمعا ،
فلو فارقها قبل الدخول حل له العقد على البنت ) * اتفاقا وبنص الكتاب ، وقد
مضى الخلاف في جريان النظر واللمس بشهوة منزلة الدخول .
* ( وكذا ) * إنما يحرم * ( أخت الزوجة ) * جمعا * ( و ) * كذا * ( بنت أخيها و ) *
بنت * ( أختها إلا أن ترضى العمة والخالة ) * وفيه إشعار باشتراط رضاهما وإن
تأخر عقدهما .
* ( ويحرم وطء مملوكة كل من الأب وإن علا ، والابن وإن نزل على
الآخر ، بالوطء لا بالملك ) * اتفاقا ، ولا بالنظر أو اللمس على الخلاف .
* ( ولا يحرم الملك ) * على أحدهما لمملوكة الآخر ولو * ( مع الوطء ) * بعدم
التنافي بين الملك وحرمة الوطء .
* ( ولو وطأ أحدهما مملوكة الآخر ) * قبل وطئه لها * ( بزنا أو بشبهة ، ففي
التحريم ) * على المالك * ( نظر ) * من عموم : " ما نكح آباؤكم " مع عدم القول
بالفرق ، وكون النكاح في اللغة بمعنى الوطء ، ولما تقدم من خبر عمار ، وهو وإن
ضعف لكن يؤيده أخبار تحريم زوجة أحدهما عليه بزنا الآخر قبل العقد ( 3 ) وهو
قول الشيخ ( 4 ) وابني الجنيد ( 5 ) والبراج ( 6 ) . ومن الأصل وعموم : " ما ملكت
هامش
( 1 ) النساء : 22 .
( 2 ) النساء : 23 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 319 ب 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 290 .
( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 39 .
( 6 ) المهذب : ج 2 ص 183 .