تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
التحريم قبل الإجازة لزوم الجمع بين الأم والبنت ، ولعل التخصيص بالصغيرة لبعد أمد الانتظار إلى الإجازة وعدم صلاحيتها الآن لها وللفسخ . * ( و ) * العقد المجرد * ( يحرم المعقود عليها على أب العاقد وإن علا وابنه وإن نزل ) * اتفاقا ، لعموم : " ما نكح آباؤكم " ( 1 ) " وحلائل أبنائكم " ( 2 ) وقيد " الذين من أصلابكم " إنما يخرج المتبني . * ( ولا يحرم ) * العقد المجرد * ( بنت الزوجة على العاقد عينا بل جمعا ، فلو فارقها قبل الدخول حل له العقد على البنت ) * اتفاقا وبنص الكتاب ، وقد مضى الخلاف في جريان النظر واللمس بشهوة منزلة الدخول . * ( وكذا ) * إنما يحرم * ( أخت الزوجة ) * جمعا * ( و ) * كذا * ( بنت أخيها و ) * بنت * ( أختها إلا أن ترضى العمة والخالة ) * وفيه إشعار باشتراط رضاهما وإن تأخر عقدهما . * ( ويحرم وطء مملوكة كل من الأب وإن علا ، والابن وإن نزل على الآخر ، بالوطء لا بالملك ) * اتفاقا ، ولا بالنظر أو اللمس على الخلاف . * ( ولا يحرم الملك ) * على أحدهما لمملوكة الآخر ولو * ( مع الوطء ) * بعدم التنافي بين الملك وحرمة الوطء . * ( ولو وطأ أحدهما مملوكة الآخر ) * قبل وطئه لها * ( بزنا أو بشبهة ، ففي التحريم ) * على المالك * ( نظر ) * من عموم : " ما نكح آباؤكم " مع عدم القول بالفرق ، وكون النكاح في اللغة بمعنى الوطء ، ولما تقدم من خبر عمار ، وهو وإن ضعف لكن يؤيده أخبار تحريم زوجة أحدهما عليه بزنا الآخر قبل العقد ( 3 ) وهو قول الشيخ ( 4 ) وابني الجنيد ( 5 ) والبراج ( 6 ) . ومن الأصل وعموم : " ما ملكت
هامش
( 1 ) النساء : 22 . ( 2 ) النساء : 23 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 319 ب 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 290 . ( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 39 . ( 6 ) المهذب : ج 2 ص 183 .