ونحوه أخبار أخر ( 1 ) .
والجواب : الحمل على الكراهة كما في التهذيب ( 2 ) والاستبصار ( 3 ) .
* ( والأقرب الكراهة ) * في الجميع ، لما تقدم ، ومنع الاجماع والمعارضة
بقوله تعالى : " فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " ( 4 ) لكن يقوى عندي
الحرمة على أب الناظر واللامس وابنه ، لصحيحين ( 5 ) ونحوهما ، مع ضعف
المعارض . وفي الإيضاح ( 6 ) حكاية قول بأن النظر المحرم إلى الأجنبية يحرم أمها
وبنتها .
* ( ولا خلاف في انتفاء التحريم ) * مطلقا * ( بما يحل لغير المالك كنظر
الوجه ولمس الكف ) * بغير شهوة أو ريبة ، وفي جواز لمس الكف نظر .
* ( أما العقد المجرد عن الوطء ) * وما في حكمه * ( فإنه يحرم أم الزوجة
تحريما مؤبدا على الأصح ) * الأشهر ، لعموم : " أمهات نساءكم " ( 7 ) وللأخبار ( 8 )
والاحتياط ، والإجماع على ما في الناصريات ( 9 ) واشترط الحسن الدخول ( 10 )
للأخبار ، كصحيح جميل بن دراج وحماد بن عيسى عن الصادق ( عليه السلام ) قال : الأم
والبنت سواء إذا لم يدخل بها ، يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها
فإنه إن شاء تزوج أمها وإن شاء ابنتها ( 11 ) .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ح 2 ووسائل الشيعة : ج 14 ص 317 و 318 ب 3 من أبواب ما يحرم
بالمصاهرة ح 1 و 2 و 6 و 7 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 280 ذيل الحديث 24 .
( 3 ) الإستبصار : ج 3 ص 163 ذيل الحديث 591 .
( 4 ) النساء : 23 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 353 ب 19 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ح 1 و 2 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : ج 3 ص 66 .
( 7 ) النساء : 23 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 354 ب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها .
( 9 ) الناصريات : ص 317 .
( 10 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 27 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 355 ب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ح 3 .