على ذكر الحرمة على الابن ، والخبران حجة عليهم ، ولا حجة لهم في صحيح
محمد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) : إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها
فلا تحل لابنه ( 1 ) ( 2 ) .
ثم إن التحريم على القول به إنما هو بالنظر إلى الفاعل * ( دون ) * المفعول بها ،
فلا تحرم * ( أم المنظورة أو الملموسة و ) * لا * ( ابنتهما و ) * لا * ( أختهما ) *
بمعنى جواز الجمع بين الأختين بالملك مع لمسهما والنظر إليهما ، للأصل وعموم :
" فإن لم تكونوا دخلتم بهن " ( 3 ) . ونحو صحيح العيص سأل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل
باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم إنه تزوج ابنتها ، فقال : إن لم يكن أفضى
إلى الأم فلا بأس ( 4 ) .
وقال أبو علي بحرمة البنت على من أتى من امرأته أو أمته ، بما يحرم على
غيره كالقبلة والملامسة والنظر إلى العورة ( 5 ) .
والشيخ في الخلاف بأن القبلة واللمس بشهوة مباحا أو شبهة ، والنظر إلى
الفرج تحرم الأم وإن علت والبنت وإن نزلت ، للإجماع ، والاحتياط ، والأخبار
فعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها ، وعنه ( صلى الله عليه وآله ) :
من كشف قناع امرأة حرم عليه أمها وبنتها ( 6 ) . وصحيح محمد بن مسلم سأل
أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وإلى بعض جسدها أيتزوج
ابنتها ؟ قال : لا ، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 318 ب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 4 .
( 2 ) زاد في " ن " وقوله تعالى : " فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " .
( 3 ) النساء : 23 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 354 ب 19 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3 .
( 5 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 47 .
( 6 ) الخلاف : ج 4 ص 308 - 309 المسألة 81 و 82 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 353 ب 19 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ح 1 .