وقال أبو علي : إن عقد الأب أو الابن على امرأة فزنى بها الآخر حرمت على
العاقد ما لم يطأها ( 1 ) لعموم : " ما نكح آباؤكم " مع عدم القول بالفرق ، ولخبر عمار
عن الصادق ( عليه السلام ) : في الرجل يكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها
الجد ، أو الرجل يزني بالمرأة هل يحل لابنه أن يتزوجها ؟ قال : لا إنما ذلك إذا
تزوجها فوطأها ثم زنى بها ابنه لم يضره ، لأن الحرام لا يفسد الحلال وكذا
الجارية ( 2 ) .
والجواب عن الأول المنع من إرادة الوطء أو ما يعمه . والثاني ضعيف سندا
ودلالة .
* و ( أما النظر واللمس بما يحرم ) * لكونهما بشهوة أو إلى غير الوجه
والكفين * ( على غير المالك ) * لهما شرعا أو النظر إلى المملوكة ولمسها بما يحرم
على غير المالك لها * ( والقبلة فلا ) * تنشر الحرمة ، حلالا كانت أم حراما ، للأصل ،
وعموم : " ما وراء ذلكم " و " ما ملكت أيمانكم " ( 3 ) والأخبار كصحيح العيص سأل
الصادق ( عليه السلام ) عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج بنتها ،
قال : إن لم يكن أفضى فلا بأس ، وإن كان أفضى فلا يتزوج ( 4 ) . وخبر علي بن
يقطين عن الكاظم ( عليه السلام ) في الرجل يقبل الجارية ويباشرها من غير جماع داخل
أو خارج أتحل لابنه وأبيه ؟ قال : لا بأس ( 5 ) .
* ( وقيل ) * في النهاية ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والمهذب ( 8 ) والغنية ( 9 ) والمقنع ( 10 ) .
هامش
( 1 ) حكاه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 39 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 320 ب 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3 .
( 3 ) النساء : 24 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 323 ب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ح 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 585 ب 77 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 3 .
( 6 ) النهاية : ج 2 ص 290 .
( 7 ) الوسيلة : ص 307 .
( 8 ) المهذب : ج 2 ص 246 .
( 9 ) الغنية : ص 337 .
( 10 ) المقنع : ص 109 .