تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
* ( إنها ) * أي النظر وما بعده * ( تحرم ) * المرأة ، وأن المرأة المنظورة والملموسة تحرم * ( على أبي اللامس والناظر وابنه خاصة ) * أي نشر الحرمة في هذه المسألة خاصة دون أم المنظورة إلى آخره ، أو متصل بقوله : * ( فيما يملكانه ) * أي الحرمة إنما هي في الأمة دون الأجنبية . وعلى التقديرين يجوز أن يكون " ما " عبارة عن المرأة وعن النظر وما بعده ، فإن النظر واللمس إنما يملكان في الزوجة والأمة ، والأولى خارجة عن المسألة ، لكنه حينئذ يشمل أمة الغير المحللة له . ودليل هذا القول أنها أقوى من العقد فإذا حرمت به حرمت بها ، وأخبار : منها : صحيح ابن بزيع سأل الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الجارية فقبلها ( 1 ) هل تحل لولده ؟ فقال : بشهوة ؟ قال : نعم ، قال : ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ، ثم قال ابتداء منه : إن جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه ، قلت : إذا نظر إلى جسدها ، فقال : إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه ( 2 ) . وصحيح ابن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسدها نظر شهوة هل تحل لأبيه ، وإن فعل أبوه هل تحل لابنه ؟ قال : إذا نظر إليها بشهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه ، وإن فعل ذلك الابن لم تحل للأب ( 3 ) . وهو يدل على الحرمة إذا نظر إلى ما لا يحل النظر إليه لغير المالك وإن لم يكن بشهوة ؟ وقال المفيد بالحرمة على الابن دون الأب ( 4 ) والتقي ( 5 ) وسلار ( 6 ) أيضا اقتصرا
هامش
( 1 ) كذا ، وفي المصدر : فيقبلها . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 317 ب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 318 ب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 6 . ( 4 ) المقنعة : ص 543 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 286 . ( 6 ) المراسم : ص 149 .