في المقنع ( 1 ) ، ولعل القيد مراد .
* ( وهل يلحق الوطء بالشبهة والزنا بالصحيح ؟ خلاف ) * أقربه اللحوق ،
وفاقا للتذكرة ( 2 ) والمختلف ( 3 ) والشيخ ( 4 ) وجماعة ، للأخبار المستفيضة من صحيح
وحسن وغيرهما ( 5 ) من غير معارض في الزنا .
وفي الغنية الاجماع على الحرمة على أبي الزاني وابنه ، والشبهة أولى ، فإنها
أقرب إلى الوطء الصحيح ( 6 ) . وفي المبسوط نفى الخلاف في نشرهما الحرمة ( 7 ) .
ودليل الخلاف عموم : " وأحل لكم ما وراء ذلكم " ( 8 ) وبعض الأخبار ( 9 ) .
والإجماع ، حكاه السيد في الطبريات ( 10 ) في الزنا .
ويدفع الأول بتخصيصه بالأخبار مع إمكان شمول : " أمهات نسائكم "
لأمهات الموطوءة بشبهة والمزني بهن ، فإنهن من نسائهم بأدنى ملابسة ، وكذا
" ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم " وبأن الغالب في الكتاب البناء على ما هو الأصل في
الشريعة والزنا والشبهة خارجان . والثاني بالضعف . والثالث بالمنع .
* ( ولا يحرم الزنا المتأخر عن العقد وإن قلنا بالتحريم به مع السبق ) *
وفاقا للأكثر ، لوقوع العقد صحيحا ، فالأصل بقاؤه إلى أن يعلم طروء الفساد عليه ،
وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يفسد الحرام الحلال ( 11 ) وقول الصادقين ( عليهما السلام ) : ما حرم حرام
حلالا قط ( 12 ) ولا يحرم الحلال الحرام ( 13 ) .
هامش
( 1 ) المقنع : ص 110 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 631 س 38 .
( 3 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 32 و 46 .
( 4 ) المبسوط : ج 4 ص 202 و 203 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 319 ب 4 و 6 و 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
( 6 ) الغنية : ص 377 .
( 7 ) المبسوط : ج 4 ص 208 .
( 8 ) النساء : 24 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 324 ب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ح 7 و 10 و 11 .
( 10 ) الناصريات : ص 318 .
( 11 ) سنن الدارقطني : ج 3 ص 268 ح 87 وفيه : " لا يفسد الحلال بالحرام " .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 326 ب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ح 3 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 326 ب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ح 2 .