تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
في المقنع ( 1 ) ، ولعل القيد مراد .
* ( وهل يلحق الوطء بالشبهة والزنا بالصحيح ؟ خلاف ) * أقربه اللحوق ، وفاقا للتذكرة ( 2 ) والمختلف ( 3 ) والشيخ ( 4 ) وجماعة ، للأخبار المستفيضة من صحيح وحسن وغيرهما ( 5 ) من غير معارض في الزنا . وفي الغنية الاجماع على الحرمة على أبي الزاني وابنه ، والشبهة أولى ، فإنها أقرب إلى الوطء الصحيح ( 6 ) . وفي المبسوط نفى الخلاف في نشرهما الحرمة ( 7 ) . ودليل الخلاف عموم : " وأحل لكم ما وراء ذلكم " ( 8 ) وبعض الأخبار ( 9 ) . والإجماع ، حكاه السيد في الطبريات ( 10 ) في الزنا . ويدفع الأول بتخصيصه بالأخبار مع إمكان شمول : " أمهات نسائكم " لأمهات الموطوءة بشبهة والمزني بهن ، فإنهن من نسائهم بأدنى ملابسة ، وكذا " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم " وبأن الغالب في الكتاب البناء على ما هو الأصل في الشريعة والزنا والشبهة خارجان . والثاني بالضعف . والثالث بالمنع . * ( ولا يحرم الزنا المتأخر عن العقد وإن قلنا بالتحريم به مع السبق ) * وفاقا للأكثر ، لوقوع العقد صحيحا ، فالأصل بقاؤه إلى أن يعلم طروء الفساد عليه ، وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يفسد الحرام الحلال ( 11 ) وقول الصادقين ( عليهما السلام ) : ما حرم حرام حلالا قط ( 12 ) ولا يحرم الحلال الحرام ( 13 ) .
هامش
( 1 ) المقنع : ص 110 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 631 س 38 . ( 3 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 32 و 46 . ( 4 ) المبسوط : ج 4 ص 202 و 203 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 319 ب 4 و 6 و 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 6 ) الغنية : ص 377 . ( 7 ) المبسوط : ج 4 ص 208 . ( 8 ) النساء : 24 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 324 ب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ح 7 و 10 و 11 . ( 10 ) الناصريات : ص 318 . ( 11 ) سنن الدارقطني : ج 3 ص 268 ح 87 وفيه : " لا يفسد الحلال بالحرام " . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 326 ب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ح 3 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 326 ب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ح 2 .