اختصاصها بها عرف طارئ ، فالتقييد للتخصيص ، وبنت المرأة في حفظ الرجل
وحضانته وستره أصالة ، لأن الرجال قوامون على النساء ، فإن لم تكن كذلك
فبالعرض ، لأن ( 1 ) الرقيق عيال المولى وإن كان يعرض كثيرا خلافه . أو المراد
بالحجر القرابة ، وهي في قرابته مطلقا .
وبالجملة فلا خلاف عندنا في تحريم من ذكر * ( تحريما مؤبدا ) * وما روته
العامة ( 2 ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه اشترط الكون في الحجر من أكاذيبهم .
* ( وأخت الزوجة جمعا ) * بينهما وهو تمييز أو مصدر أو حال .
* ( وكذا ) * يحرم عندنا الجمع بينها وبين * ( بنت أخيها و ) * بينها وبين * ( بنت
أختها ) * من نسب ورضاع كما في المبسوط ( 3 ) والمهذب ( 4 ) وسيأتي إذا تقدم العقد
عليها * ( إلا أن ترضى الزوجة ) * بالاتفاق كما في الإنتصار ( 5 ) والناصريات ( 6 )
والخلاف ( 7 ) والغنية ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) خلافا للعامة فحرموه مطلقا ( 10 ) وربما توهمه
عبارة المقنع ( 11 ) ولا بني الجنيد ( 12 ) وأبي عقيل ( 13 ) فجوزاه مطلقا ، لقوله تعالى : " وأحل
لكم ما وراء ذلكم " ( 14 ) والأخبار ( 15 ) معارضة بأكثر وأشهر ، ونحن نقول بموجبها ،
فإنه يحل مع الرضا ، ويمكن حمل كلامهما أيضا على تقدير الرضا .
* ( وله إدخال العمة والخالة عليهما ) * أي بنت الأخ وبنت الأخت * ( وإن
كرهت المدخول عليها ) * إلا أن لا ترضى الداخلة ، وأطلق الصدوق المنع منه
هامش
( 1 ) في ن : ونسخة بدل المطبوع ، بدل " لأن " : كما أن .
( 2 ) المغني لابن قدامة : ج 7 ص 473 .
( 3 ) المبسوط : ج 4 ص 196 .
( 4 ) المهذب : ج 2 ص 188 .
( 5 ) الإنتصار : ص 116 .
( 6 ) لم نعثر عليه .
( 7 ) الخلاف : ج 4 ص 296 المسألة 64 .
( 8 ) الغنية : ج 18 ص 271 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 638 س 11 .
( 10 ) المجموع : ج 16 ص 223 .
( 11 ) المقنع : ص 110 .
( 12 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 59 .
( 13 ) حكاه عنه في المصدر السابق .
( 14 ) النساء : 24 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 375 ب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .