تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
اختصاصها بها عرف طارئ ، فالتقييد للتخصيص ، وبنت المرأة في حفظ الرجل وحضانته وستره أصالة ، لأن الرجال قوامون على النساء ، فإن لم تكن كذلك فبالعرض ، لأن ( 1 ) الرقيق عيال المولى وإن كان يعرض كثيرا خلافه . أو المراد بالحجر القرابة ، وهي في قرابته مطلقا . وبالجملة فلا خلاف عندنا في تحريم من ذكر * ( تحريما مؤبدا ) * وما روته العامة ( 2 ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه اشترط الكون في الحجر من أكاذيبهم . * ( وأخت الزوجة جمعا ) * بينهما وهو تمييز أو مصدر أو حال . * ( وكذا ) * يحرم عندنا الجمع بينها وبين * ( بنت أخيها و ) * بينها وبين * ( بنت أختها ) * من نسب ورضاع كما في المبسوط ( 3 ) والمهذب ( 4 ) وسيأتي إذا تقدم العقد عليها * ( إلا أن ترضى الزوجة ) * بالاتفاق كما في الإنتصار ( 5 ) والناصريات ( 6 ) والخلاف ( 7 ) والغنية ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) خلافا للعامة فحرموه مطلقا ( 10 ) وربما توهمه عبارة المقنع ( 11 ) ولا بني الجنيد ( 12 ) وأبي عقيل ( 13 ) فجوزاه مطلقا ، لقوله تعالى : " وأحل لكم ما وراء ذلكم " ( 14 ) والأخبار ( 15 ) معارضة بأكثر وأشهر ، ونحن نقول بموجبها ، فإنه يحل مع الرضا ، ويمكن حمل كلامهما أيضا على تقدير الرضا . * ( وله إدخال العمة والخالة عليهما ) * أي بنت الأخ وبنت الأخت * ( وإن كرهت المدخول عليها ) * إلا أن لا ترضى الداخلة ، وأطلق الصدوق المنع منه
هامش
( 1 ) في ن : ونسخة بدل المطبوع ، بدل " لأن " : كما أن . ( 2 ) المغني لابن قدامة : ج 7 ص 473 . ( 3 ) المبسوط : ج 4 ص 196 . ( 4 ) المهذب : ج 2 ص 188 . ( 5 ) الإنتصار : ص 116 . ( 6 ) لم نعثر عليه . ( 7 ) الخلاف : ج 4 ص 296 المسألة 64 . ( 8 ) الغنية : ج 18 ص 271 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 638 س 11 . ( 10 ) المجموع : ج 16 ص 223 . ( 11 ) المقنع : ص 110 . ( 12 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 59 . ( 13 ) حكاه عنه في المصدر السابق . ( 14 ) النساء : 24 . ( 15 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 375 ب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .