* ( ولو رجع ) * أحد الزوجين * ( بعد إقراره بالرضاع عنه بعد الفرقة لم
يقبل رجوعه فيه ) * ظاهرا * ( وإن ادعى الغلط ) * الممكن ، لأن الانكار لا يسمع
بعد الإقرار ، ويفهم من القيد سماعه قبل الفرقة ، ولعله لكونه إقرارا بالنكاح بعد
إنكاره ، وأطلق في التذكرة عدم السماع ( 1 ) .
* ( ولو اعترف قبل العقد بالرضاع لم يجز له العقد عليها ، وكذا ) * إذا
اعترفت * ( المرأة ، سواء صدقه الآخر أو لا ) * ولو أوقع العقد حينئذ لم يقع
ظاهرا . * ( ولو رجع المعترف منهما ) * بالرضاع * ( لم يقبل رجوعه ) * كما في
سائر الأقارير .
* ( ولو أقر برضاع ممتنع ) * كأن أقر بارتضاعه ممن هي أصغر منه * ( لم
يلحق به حكم ) * عندنا * ( قبل العقد وبعده ) * صدقه الآخر أم لا ، خلافا لأبي
حنيفة ( 2 ) لعموم المؤاخذة بالإقرار .
* ( الفصل الثاني : المصاهرة ) *
وهي القرابة بالزواج وما في حكمه أو الحرمة بتلك القرابة .
* ( كل من وطأ بالعقد الصحيح الدائم ) * الأثر ، والاسناد مجازي ، [ أو العقد
للمفعول ] ( 3 ) * ( أو المنقطع أو الملك ) * للعين ، أو المنفعة بالتحليل * ( حرم عليه أم
الموطوءة وإن علت ) * لأب أو لأم * ( وبناتها وإن نزلن ) * لابن أو لبنت * ( سواء
تقدمت ولادتهن ) * على الوطء * ( أو تأخرت وإن لم يكن في حجره ) * أي
في حضانته وحفظه وستره .
والتقييد في الآية ( 4 ) اخراج للكلام مجرى الغالب كما هو المشهور ، أو للتعليل
كما في الكشاف ( 5 ) أو لأن الربيبة في اللغة لا يختص بابنة الزوجة ، وإنما
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 629 س 5 .
( 2 ) الحاوي الكبير : ج 11 ص 406 .
( 3 ) لم يرد في ن .
( 4 ) النساء : 23 .
( 5 ) تفسير الكشاف : ج 1 ص 495 .