تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
* ( ولو رجع ) * أحد الزوجين * ( بعد إقراره بالرضاع عنه بعد الفرقة لم يقبل رجوعه فيه ) * ظاهرا * ( وإن ادعى الغلط ) * الممكن ، لأن الانكار لا يسمع بعد الإقرار ، ويفهم من القيد سماعه قبل الفرقة ، ولعله لكونه إقرارا بالنكاح بعد إنكاره ، وأطلق في التذكرة عدم السماع ( 1 ) . * ( ولو اعترف قبل العقد بالرضاع لم يجز له العقد عليها ، وكذا ) * إذا اعترفت * ( المرأة ، سواء صدقه الآخر أو لا ) * ولو أوقع العقد حينئذ لم يقع ظاهرا . * ( ولو رجع المعترف منهما ) * بالرضاع * ( لم يقبل رجوعه ) * كما في سائر الأقارير . * ( ولو أقر برضاع ممتنع ) * كأن أقر بارتضاعه ممن هي أصغر منه * ( لم يلحق به حكم ) * عندنا * ( قبل العقد وبعده ) * صدقه الآخر أم لا ، خلافا لأبي حنيفة ( 2 ) لعموم المؤاخذة بالإقرار .
* ( الفصل الثاني : المصاهرة ) * وهي القرابة بالزواج وما في حكمه أو الحرمة بتلك القرابة . * ( كل من وطأ بالعقد الصحيح الدائم ) * الأثر ، والاسناد مجازي ، [ أو العقد للمفعول ] ( 3 ) * ( أو المنقطع أو الملك ) * للعين ، أو المنفعة بالتحليل * ( حرم عليه أم الموطوءة وإن علت ) * لأب أو لأم * ( وبناتها وإن نزلن ) * لابن أو لبنت * ( سواء تقدمت ولادتهن ) * على الوطء * ( أو تأخرت وإن لم يكن في حجره ) * أي في حضانته وحفظه وستره . والتقييد في الآية ( 4 ) اخراج للكلام مجرى الغالب كما هو المشهور ، أو للتعليل كما في الكشاف ( 5 ) أو لأن الربيبة في اللغة لا يختص بابنة الزوجة ، وإنما
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 629 س 5 . ( 2 ) الحاوي الكبير : ج 11 ص 406 . ( 3 ) لم يرد في ن . ( 4 ) النساء : 23 . ( 5 ) تفسير الكشاف : ج 1 ص 495 .