* ( ولو كذبها لم تقع الفرقة ) * وعليها أن لا تمكنه من نفسها ما أمكنها ،
وتفتدي عنها ( 1 ) بما أمكنها . * ( وليس لها المطالبة بالمسمى ) * كلا أو بعضا لا
* ( قبل الدخول و ) * لا * ( بعده ) * لفساد العقد على قولها ، ولا مهر المثل إن كان
أكثر من المسمى ، لأنه دعوى منها بلا بينة ، فإنما يثبت لها بعد الدخول أقل الأمرين .
* ( ويحتمل مطالبته بمهر المثل بعد الدخول ) * لأنه دخول بعد عقد تبين فساده
من أصله مع جهلها ، وهو إنما يتم من قبلها ، لأنه لم يتبين الفساد للزوج .
* ( ولها إحلافه على نفي العلم ) * إن ادعت أو احتملت علمه كما هو شأن
الحلف على نفي فعل الغير . * ( فإن نكل حلفت على البت ) * كما هو شأن الحلف
على إثبات فعل * ( فيحكم بالفرقة ، والمهر ) * مهر المثل أو الأقل * ( مع الدخول
لا قبله ) * لاعترافها بعدم الاستحقاق .
* ( ولو نكلت أو كان قد حلف الزوج أولا فإن كان قد دفع الصداق لم
يكن له مطالبتها به ) * لاعترافه باستحقاقها له ، إلا إذا طلقها فإنه يستحب له إذا
احتمل صدقها فيرتجع نصفه * ( وإلا ) * يكن دفعه إليها * ( لم يكن لها المطالبة ) *
لاعترافها بعدم الاستحقاق ، فإن كان عينا كان مالا مجهول المالك ، وكذا إذا قبضته
وكان باقيا * ( فكان العقد ثابتا ) * في الظاهر ، أما إذا نكلت فظاهر ، وأما إذا حلف
أولا ففيه نظر ، لأن نفي علمه لا ينفيه ، فيمكن أن تحلف على ما ادعته .
* ( والأقرب أنه ليس لها مطالبته بحقوق الزوجية ) * وإن نكلت لاعترافها
بعدم الاستحقاق ، بل يجب عليها الفرار من بعضها ما أمكنها ، وربما احتملت
المطالبة بغير القسم والجماع لإقراره بالزوجية ولزوم حقوقها ، وضعفه ظاهر .
* ( على إشكال في النفقة ) * من إقرارها ، ومن أنها محبوسة عليه ، والمنع من
التمكين من جهة الشرع .
وقد يقال : إنها إن رجعت عن دعواها وصدقت الزوج في عدم الرضاع كانت
لها المطالبة بالحقوق ، وغاية المطالبة بها الرجوع عن الدعوى ، فينبغي جوازها لها .
هامش
( 1 ) كذا ، والظاهر : نفسها .