لانحصار الدعوى بينهما وقد تصادقا عليها * ( ولا مهر لها ولا متعة ) * لفساد
النكاح من أصله . * ( وإن كان بعد الدخول ) * بطل العقد أيضا ، ولكن لما دخل بها
* ( فلها المسمى مع الجهل ) * أي جهلها بالرضاع أو حكمه وفاقا للشيخ ونسبه
إلينا ( 1 ) فأشعر بالإجماع ، لأن النكاح مناط الشبهة ، فالوطء به كالوطء في النكاح
الصحيح ، ولأنهما إنما تراضيا به . * ( ولا شئ مع العلم ) * أي علمها * ( بالتحريم ) *
لأنها بغي * ( ويحتمل مع الجهل ) * ثبوت * ( مهر المثل ) * لتبين فساد العقد من
أصله ، والوطء إنما يوجب مهر المثل ، وهو الصحيح وفاقا للتذكرة ( 2 ) . والضابط أن
الدخول بعد العقد الفاسد يوجب مهر المثل وقبل الفسخ يوجب المسمى .
* ( وإن كذبته ) * فإن كان * ( قبل الدخول ولا بينة ) * له * ( حكم عليه
بالحرمة ) * لأنها مقتضى إقراره * ( ونصف الصداق ) * وفاقا للشيخ ( 3 ) لأنه فرقة
من قبله قبل الدخول كالطلاق * ( ويحتمل ) * ثبوت * ( الجميع ) * لأنه ثبت بالعقد
ولم يثبت ما يوجب تشطيرها ، وهو الأقوى ، إلا أن يؤمر بالطلاق فطلقها اختيارا
أو جبرا أو فسخ الحاكم أو فسخت هي . * ( و ) * إن كان * ( بعده ) * أي الدخول
فلا إشكال في ثبوت * ( الجميع ) * .
* ( ولو ادعت هي ) * الرضاع * ( سمعت ) * هي أو دعواها * ( وإن كانت هي
التي رضيت بالعقد ، لجواز جهلها به حالة العقد وتجدد العلم ) * لها * ( بخبر
الثقات ) * خلافا لبعض العامة ( 4 ) ولذا ولقوة البعد في طرفها لأنها موجبة خصها
بهذا القيد ، ويظهر منها أنها لو ادعت مع ( 5 ) علمها بالحال حين العقد لم يلتفت إليها
لتكذيب فعلها لقولها .
* ( فإن صدقها الزوج وقعت الفرقة وثبت المهر مع الدخول وجهلها ،
وإلا ) * يكن دخل بها * ( فلا ) * مهر لها .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 5 ص 314 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 629 س 11 .
( 3 ) المبسوط : ج 5 ص 314 .
( 4 ) مغني المحتاج : ج 3 ص 423 .
( 5 ) في المطبوع بدل " مع " : حينئذ .