تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
الخفية عن الرجال غالبا ، فيدخل في عموم الأخبار الناطقة بقبول شهادتهن فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ( 1 ) ولعموم مفهوم مرسل ابن بكير عن الصادق ( عليه السلام ) في امرأة أرضعت غلاما وجارية ، قال : يعلم ذلك غيرها ؟ قال : لا . قال : لا تصدق إن لم يكن غيرها ( 2 ) . ومفهوم ما ورد في نقصان عقولهن لكون شهادة امرأتين بشهادة رجل ( 3 ) وضعفهما ظاهر . ولم يقبلها الشيخ ( 4 ) وابنا إدريس ( 5 ) وسعيد ( 6 ) والمصنف في التحرير ( 7 ) هنا ، لأصالة الإباحة ، والشك في الدخول في الأمور التي لا يستطيع الرجال الشهادة عليه . وعلى الأول فلا بد من أربع ، لأن المعهود قيام امرأتين مقام رجل ، وتوقف ثبوت الحق على شهادة رجلين . وقبل المفيد وسلار شهادة واحدة مأمونة ( 8 ) وكذا أبو علي ( 9 ) في ربع الحق المترتب عليه ، وشهادة امرأتين في النصف وهكذا ، ولعلهم استندوا إلى الأخبار الناطقة بقبول شهادة امرأتين وامرأة في الولادة ( 10 ) . وقال السيد في الطبريات : إن أصحابنا يستحبون قبول شهادة الواحدة تنزيها للنكاح عن الشبهة واحتياطا فيه ( 11 ) . * ( و ) * لا إشكال في أنه * ( يكفي ) * الرجلان * ( الشاهدان ، و ) * يكفي * ( الشاهد والمرأتان ) * خلافا للتحرير ( 12 ) هنا . * ( ولا يقبل في ) * الشهادة على * ( الإقرار به إلا ) * رجلان * ( شاهدان ) * لأنه ليس من الأمور الخفية لتقبل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 258 ب 24 من أبواب الشهادات . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 304 ب 12 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 199 ب 15 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 5 . ( 4 ) المبسوط : ج 5 ص 311 . ( 5 ) السرائر : ج 2 ص 521 . ( 6 ) نزهة الناظر : ص 116 . ( 7 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 11 س 28 . ( 8 ) المقنعة : ص 727 ، والمراسم : ص 233 . ( 9 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 8 ص 474 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 258 ب 24 من أبواب الشهادات . ( 11 ) الطبريات ( الناصريات في الجوامع الفقهية ) : ص 248 المسألة 160 . ( 12 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 11 س 28 .