الخفية عن الرجال غالبا ، فيدخل في عموم الأخبار الناطقة بقبول شهادتهن فيما
لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ( 1 ) ولعموم مفهوم مرسل ابن بكير عن
الصادق ( عليه السلام ) في امرأة أرضعت غلاما وجارية ، قال : يعلم ذلك غيرها ؟ قال : لا .
قال : لا تصدق إن لم يكن غيرها ( 2 ) . ومفهوم ما ورد في نقصان عقولهن لكون
شهادة امرأتين بشهادة رجل ( 3 ) وضعفهما ظاهر . ولم يقبلها الشيخ ( 4 ) وابنا
إدريس ( 5 ) وسعيد ( 6 ) والمصنف في التحرير ( 7 ) هنا ، لأصالة الإباحة ، والشك في
الدخول في الأمور التي لا يستطيع الرجال الشهادة عليه .
وعلى الأول فلا بد من أربع ، لأن المعهود قيام امرأتين مقام رجل ، وتوقف
ثبوت الحق على شهادة رجلين . وقبل المفيد وسلار شهادة واحدة مأمونة ( 8 ) وكذا
أبو علي ( 9 ) في ربع الحق المترتب عليه ، وشهادة امرأتين في النصف وهكذا ،
ولعلهم استندوا إلى الأخبار الناطقة بقبول شهادة امرأتين وامرأة في الولادة ( 10 ) .
وقال السيد في الطبريات : إن أصحابنا يستحبون قبول شهادة الواحدة تنزيها
للنكاح عن الشبهة واحتياطا فيه ( 11 ) .
* ( و ) * لا إشكال في أنه * ( يكفي ) * الرجلان * ( الشاهدان ، و ) * يكفي
* ( الشاهد والمرأتان ) * خلافا للتحرير ( 12 ) هنا . * ( ولا يقبل في ) * الشهادة على
* ( الإقرار به إلا ) * رجلان * ( شاهدان ) * لأنه ليس من الأمور الخفية لتقبل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 258 ب 24 من أبواب الشهادات .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 304 ب 12 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 199 ب 15 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 5 .
( 4 ) المبسوط : ج 5 ص 311 .
( 5 ) السرائر : ج 2 ص 521 .
( 6 ) نزهة الناظر : ص 116 .
( 7 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 11 س 28 .
( 8 ) المقنعة : ص 727 ، والمراسم : ص 233 .
( 9 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 8 ص 474 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 258 ب 24 من أبواب الشهادات .
( 11 ) الطبريات ( الناصريات في الجوامع الفقهية ) : ص 248 المسألة 160 .
( 12 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 11 س 28 .