خاصة بالرضاع لتعدد الفحل ، فكذا ليست أمها من الرضاع جدته ولا ( 1 ) مندرجة
في : * ( أمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) * وهكذا ، وكذا لا يحرم عليه أحد من هؤلاء
لصاحب اللبن . ويأتي على قول الطبرسي حرمة الجميع ، وقد نص عليها في أم
المرضعة وصاحب اللبن من الرضاع ( 2 ) وكذا الراوندي ( 3 ) .
وينص على حرمة أختها من الرضاع ما مر من خبري الحلبي ( 4 ) وعمار ( 5 )
المستندين لاشتراط اتحاد الفحل ، فإنما يعتبر اتحاده في المرتضعين .
* ( ولو أرضعت ذات الابن ذات الأخت ) * أو ذا الأخت أو ذات البنت ذا
الأخ * ( لم تحرم الأخت على الابن ) * ولا البنت على الأخ ، لما عرفت من عدم
انتشار الحرمة إلى من في طبقة المرتضع ، وهو مثل ما تقدم من قوله : " ولأولاد هذا
لأب الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن ، النكاح في أولاد المرضعة وأولاد فحلها
ولادة ورضاعا " وقد تقدم الخلاف فيه ، ولكن ما ذكره هنا أعم مما تقدم ، فإن
الأخت تشمل الأخت للأم خاصة والأخت رضاعا .
* ( الحادي عشر : حرمة الرضاع تنتشر إلى المحرمات بالمصاهرة ) *
الناشئة من حكم النسب الناشئ من الرضاع * ( فليس للرجل نكاح حلائل
آبائه من الرضاع ، ولا حلائل أبنائه منه ، ولا أمهات نسائه ولا بناتهن منه ) *
للعمومات ، ودخول جميع ذلك في آية التحريم .
* ( الثاني عشر : لو أرضعت من يفسد النكاح بإرضاعه ، جاهلة
بالزوجية ) * أو بفسادها بالرضاع * ( أو للخوف عليها ) * أي الزوجة المرتضعة
* ( من التلف ) * . * ( و ) * بالجملة إذا * ( لم تقصد الإفساد وقلنا بالتضمين ) * لمهر
من أفسدت نكاحها * ( ففيه ) * أي التضمين * ( هنا إشكال ، ينشأ من كون
الرضاع سببا ) * للتلف لا إتلافا * ( فإذا كان مباحا لم يوجب الضمان كحفر
هامش
( 1 ) في " ن " زيادة : تكون .
( 2 ) مجمع البيان : ج 3 ص 28 .
( 3 ) فقه القرآن : ج 2 ص 90 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 294 ب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 3 .
( 5 ) المصدر السابق : ح 2 .