تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
شهادتهن منفردات ولا مالا ، وما الغرض منه المال لتقبل شهادتهن منضمات . * ( ويفتقر ) * الشهادة بالرضاع في قبولها * ( إلى التفصيل ، فلا يسمع الشهادة به مطلقة ) * لاختلاف الآراء في الرضاع المحرم ، فربما اعتقد الشاهد التحريم فيما لا يحرم عند الحاكم ، إلا أن يكون الشاهدان مقلدين للحاكم عارفين بما يشترط عنده ويكون واثقا بمعرفتهما ، فيحتمل قبول الإطلاق . * ( وتسمع ) * الشهادة المطلقة أو الإطلاق * ( في ) * الشهادة على * ( الإقرار به ) * لعدم الاختلاف ، وأما ما يقال : من أن المقر ربما ظن محرما ليس منه فهو أمر آخر لا تعلق له بالشهادة ، مع أنه ربما يقال : ليس على الحاكم الاستفصال إذا ثبت الإقرار ، لعموم مؤاخذة العقلاء بإقرارهم ( 1 ) . * ( و ) * لا * ( يتحمل الشاهد ) * الشهادة بالرضاع إلا * ( بأربع شرائط ) * : الأولى : * ( أن يعرفها ذات لبن ) * معتبر في الرضاع . * ( و ) * الثانية : * ( أن يشاهد الصبي قد التقم ) * حلمة * ( الثدي ) * . * ( و ) * الثالثة : * ( أن يكون ) * الثدي * ( مكشوفا لئلا ) * يحتمل أنه * ( يلتقم غير الحلمة ) * والثانية مشتملة عليها إلا أن يكون المعتبر فيها التقام الثدي ، وفي الثالثة التقام حلمته . * ( و ) * الرابعة : * ( أن يشاهد امتصاصه للثدي ، و ) * يعلم ذلك من * ( تحريك شفتيه والتجرع وحركة الحلق ) * . والظاهر أنها هي الثالثة والرابعة ، وما قبلها شرطان ، فالثالثة مشاهدة امتصاصه من الثدي ، وعلامته تحريك شفتيه ، والرابعة مشاهدة التجرع وعلامته حركة الحلق . * ( ثم ) * لا بد حين الأداء أن * ( يشهد على القطع بأن بينهما رضاعا محرما ) * بالتفصيل لا بمجرد هذا اللفظ ، فإن لم يحصل له العلم مع تحقق الشرائط لم يجز له الشهادة ، وإن شهد لا على القطع لم تفد .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 111 ب 3 من أبواب كتاب الإقرار ح 2 .