مدخول بها سقط الباقي ، لأنه ) * ثلث ، وهو * ( أقل من النصف الساقط
بالفرقة ) * قبل الدخول ، وإن كانت مدخولا بها ثبت لها الثلث . هذا على تضمين
تفويت البضع ، وإلا ثبت بالدخول المهر كاملا ، ويقوى هنا ثبوته ، لعدم التفويت ،
وعليهما فيرجع على الصغيرة على إشكال تقدم .
* ( ويغرم ) * الزوج * ( للصغيرة سدس مهرها ، ويرجع به على الكبيرة ) *
هذا إن اعتبرنا سقوط القسط من المهر بالفرقة بعد السقوط بفعل الزوجة .
* ( ويحتمل ) * العكس ، فلا يتحقق إلا * ( سقوط سدس مهر الصغيرة ) *
بفعلها والنصف بالفرقة ، فيثبت لها الثلث حينئذ . * ( وتغرم الكبيرة ثلثه وسقوط
ثلث مهر الكبيرة ) * بفعلها والنصف بالفرقة فيثبت لها السدس . * ( وتغرم الصغيرة
سدسه إن كان قبل الدخول وبعده ) * ثبت لها الكل . وفي غرامة الصغيرة لها
* ( إشكال ) * من استقراره بالدخول ، ومن التفويت كما عرفت في الرجوع على
بنات الكبيرة إن أرضعن الصغيرة .
وإن انعكس بأن ارتضعت خمسا وهي نائمة ثم أرضعتها عشرا عالمة
بالخمس جرى الاحتمالان ، والأقوى الحوالة على الأخير أيضا .
ويحتمل على التقديرين التقسيط عليهما بالسوية اعتبارا بعدد الفاعل ، كما أنه
لو جرحه واحد مائة والآخر واحدا ضمنا بالسوية .
* ( خاتمة ) *
* ( الأقرب قبول شهادة النساء منفردات ) * بالرضاع وفاقا للمفيد ( 1 )
والمرتضى ( 2 ) وسلار ( 3 ) والحسن ( 4 ) وأبي علي ( 5 ) وابن حمزة ( 6 ) لأنه من الأمور
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 727 .
( 2 ) الناصريات : ص 339 .
( 3 ) المراسم : ص 233 .
( 4 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 8 ص 473 .
( 5 ) حكاه عنه في المصدر السابق .
( 6 ) الوسيلة : ص 222 .