تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
مدخول بها سقط الباقي ، لأنه ) * ثلث ، وهو * ( أقل من النصف الساقط بالفرقة ) * قبل الدخول ، وإن كانت مدخولا بها ثبت لها الثلث . هذا على تضمين تفويت البضع ، وإلا ثبت بالدخول المهر كاملا ، ويقوى هنا ثبوته ، لعدم التفويت ، وعليهما فيرجع على الصغيرة على إشكال تقدم . * ( ويغرم ) * الزوج * ( للصغيرة سدس مهرها ، ويرجع به على الكبيرة ) * هذا إن اعتبرنا سقوط القسط من المهر بالفرقة بعد السقوط بفعل الزوجة . * ( ويحتمل ) * العكس ، فلا يتحقق إلا * ( سقوط سدس مهر الصغيرة ) * بفعلها والنصف بالفرقة ، فيثبت لها الثلث حينئذ . * ( وتغرم الكبيرة ثلثه وسقوط ثلث مهر الكبيرة ) * بفعلها والنصف بالفرقة فيثبت لها السدس . * ( وتغرم الصغيرة سدسه إن كان قبل الدخول وبعده ) * ثبت لها الكل . وفي غرامة الصغيرة لها * ( إشكال ) * من استقراره بالدخول ، ومن التفويت كما عرفت في الرجوع على بنات الكبيرة إن أرضعن الصغيرة . وإن انعكس بأن ارتضعت خمسا وهي نائمة ثم أرضعتها عشرا عالمة بالخمس جرى الاحتمالان ، والأقوى الحوالة على الأخير أيضا . ويحتمل على التقديرين التقسيط عليهما بالسوية اعتبارا بعدد الفاعل ، كما أنه لو جرحه واحد مائة والآخر واحدا ضمنا بالسوية .
* ( خاتمة ) * * ( الأقرب قبول شهادة النساء منفردات ) * بالرضاع وفاقا للمفيد ( 1 ) والمرتضى ( 2 ) وسلار ( 3 ) والحسن ( 4 ) وأبي علي ( 5 ) وابن حمزة ( 6 ) لأنه من الأمور
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 727 . ( 2 ) الناصريات : ص 339 . ( 3 ) المراسم : ص 233 . ( 4 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 8 ص 473 . ( 5 ) حكاه عنه في المصدر السابق . ( 6 ) الوسيلة : ص 222 .