تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
البئر في ملكه ) * فكما لا يضمن ما تردى فيه فكذا هنا ، ولكونه حينئذ مجرد إحسان : " وما على المحسنين من سبيل " وهو صريح المبسوط ( 1 ) . ومن أنه إتلاف لمتقوم مضمون لا لمصلحة من أتلف عليه ، فلا يتفاوت فيه الحال بين قصد الإفساد وعدمه ، والضرورة وعدمها . وإباحة السبب ( 2 ) لا يسقط الضمان ، كما إذا أقرت بالنكاح لزيد لزعمها ذلك ثم تغير اعتقادها فأقرت لعمرو مع كونها محسنة آتية بالواجب عليها . والفرق بينه وبين الحفر ظاهر ، لانفكاك الثاني عن الإتلاف دون الأول . ويندفع بأن من البين أنه تسبيب لا إتلاف ، والأصل فيه عدم الضمان إلى أن يتبين الخلاف كما ذكر . * ( الثالث عشر : لو سعت الزوجة الصغيرة فارتضعت من الزوجة الكبيرة وهي نائمة ) * أو بحكمها * ( رجع في مال الصغيرة بمهر الكبيرة أو بنصفه على إشكال ) * من الإتلاف من غير إحسان ، ومن انتفاء القصد ، فيمكن رجوع الإشكال إلى كل من أصل ضمان البضع وقدر المضمون من الكل أو النصف وخصوص ضمان الطفل هنا . * ( فإن أرضعتها عشر رضعات ثم نامت فارتضعت ) * منها * ( خمسة ) * وهي نائمة * ( احتمل الحوالة بالتحريم ) * أي الفسخ * ( على الأخيرة ) * وجعل ما تقدمه شرطا * ( فالحكم كما لو كانت نائمة في الجميع ) * وهو أقوى ، خصوصا مع اشتراط قصد الإفساد ، فيكون كما لو أن أحدا أبطل طيران صيد ثم آخر عدوه ، كان الصيد للأخير ، فلا ضمان على الكبيرة ، ولا مهر للصغيرة ، لأن فسخ نكاحها من قبل نفسها ، ورجع بمهر الكبيرة في مال الصغيرة على الإشكال . * ( والتقسيط ) * لكون الجميع علة تامة ، وقد عرفت عدم استقلال الجزء الأخير * ( فيسقط ثلث مهر الرضيعة بسبب فعلها ، ونصف المهر ، لوجود الفرقة قبل الدخول ، ويسقط ثلثا مهر الكبيرة ) * بفعلها . * ( فإن كانت غير
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 5 ص 298 . ( 2 ) في ن : المسبب .