* ( فالصغيرة عمة ) * أو للأم فالصغيرة خالة ، أو لهما فعمة وخالة جميعا .
وينتفي الإشكال في إرضاع الأخت بإذن الكبيرة ، لجواز الجمع بين الخالة
وابنة الأخت بإذن الخالة . ولعل التقييد بعدم الدخول بالكبيرة ، لأنه مع الدخول
يمكن القول بعدم انفساخ عقدها لكون الدخول مرجحا لها ، فيكون كأخت وخالة
سبق عقدها ، وحينئذ لو أرضعت الجدة لم ينفسخ نكاح الصغيرة أيضا ، لجواز نكاح
العمة والخالة علي بنت الأخ أو الأخت .
* ( السابع : لو تزوج كل من الاثنين زوجة صاحبه ، ثم أرضعت إحداهما
الأخرى ، حرمت الكبيرة عليهما مؤبدا ) * لعقدهما على الصغيرة ، وفيه الخلاف
المتقدم ، فإنها بالنسبة إلى أحدهما أم من كانت زوجته . * ( و ) * حرمت * ( الصغيرة
على من دخل بالكبيرة ) * خاصة .
* ( وكذا لو تزوجتا بواحد ) * مجتمعتين عنده أم لا * ( ثم بآخر ) * كذلك .
* ( الثامن : لو أرضعت جدة ) * الزوجين * ( الصغيرين أحدهما ، انفسخ
النكاح ) * بينهما * ( لأن المرتضع إن كان هو الزوج فهو إما عم زوجته ) * إن
كانت الجدة جدة الصغيرة لأبيها * ( أو خال ) * إن كانت جدتها لأمها ، أو كلاهما إن
كانت لهما . * ( وإن كانت الزوجة فهي إما عمة أو خالة لزوجها ) * أو هما معا
على نحو ذلك من التفصيل .
* ( التاسع : لو أرضعت من لبن الزوج بعد موته نشر الحرمة إلى
أقاربه ) * للاستصحاب والعمومات وتحقق الشرائط .
* ( العاشر : لا تحرم أم المرضعة من الرضاع على المرتضع ، ولا أختها
منه ، ولا عمتها منه ولا خالتها ) * منه ، ومن سهو النساخ ما في بعض النسخ من
قوله : * ( ولا بنات أخيها ولا بنات أختها وإن حرمن ) * إن كن للمرضعة
* ( بالنسب ، لعدم اتحاد الفحل ) * يعني أن هنا رضاعين من فحلين ، وقد عرفت
اشتراط اتحاد الفحل في الرضاع ، فكما لا أخوة بالرضاع بينه وبين أولاد المرضعة
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 158
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٥٨