تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
* ( فالصغيرة عمة ) * أو للأم فالصغيرة خالة ، أو لهما فعمة وخالة جميعا . وينتفي الإشكال في إرضاع الأخت بإذن الكبيرة ، لجواز الجمع بين الخالة وابنة الأخت بإذن الخالة . ولعل التقييد بعدم الدخول بالكبيرة ، لأنه مع الدخول يمكن القول بعدم انفساخ عقدها لكون الدخول مرجحا لها ، فيكون كأخت وخالة سبق عقدها ، وحينئذ لو أرضعت الجدة لم ينفسخ نكاح الصغيرة أيضا ، لجواز نكاح العمة والخالة علي بنت الأخ أو الأخت . * ( السابع : لو تزوج كل من الاثنين زوجة صاحبه ، ثم أرضعت إحداهما الأخرى ، حرمت الكبيرة عليهما مؤبدا ) * لعقدهما على الصغيرة ، وفيه الخلاف المتقدم ، فإنها بالنسبة إلى أحدهما أم من كانت زوجته . * ( و ) * حرمت * ( الصغيرة على من دخل بالكبيرة ) * خاصة . * ( وكذا لو تزوجتا بواحد ) * مجتمعتين عنده أم لا * ( ثم بآخر ) * كذلك . * ( الثامن : لو أرضعت جدة ) * الزوجين * ( الصغيرين أحدهما ، انفسخ النكاح ) * بينهما * ( لأن المرتضع إن كان هو الزوج فهو إما عم زوجته ) * إن كانت الجدة جدة الصغيرة لأبيها * ( أو خال ) * إن كانت جدتها لأمها ، أو كلاهما إن كانت لهما . * ( وإن كانت الزوجة فهي إما عمة أو خالة لزوجها ) * أو هما معا على نحو ذلك من التفصيل . * ( التاسع : لو أرضعت من لبن الزوج بعد موته نشر الحرمة إلى أقاربه ) * للاستصحاب والعمومات وتحقق الشرائط . * ( العاشر : لا تحرم أم المرضعة من الرضاع على المرتضع ، ولا أختها منه ، ولا عمتها منه ولا خالتها ) * منه ، ومن سهو النساخ ما في بعض النسخ من قوله : * ( ولا بنات أخيها ولا بنات أختها وإن حرمن ) * إن كن للمرضعة * ( بالنسب ، لعدم اتحاد الفحل ) * يعني أن هنا رضاعين من فحلين ، وقد عرفت اشتراط اتحاد الفحل في الرضاع ، فكما لا أخوة بالرضاع بينه وبين أولاد المرضعة