* ( ولو ارتضعن بأنفسهن بالاستقلال فلا ضمان ) * لهن أو على المرضعات .
وفيما إذا شعرت للرضعات فلم يمنعنهن ( 1 ) ما تقدم . * ( وفي تضمين الصغائر مهر
الكبيرة نظر ) * من التفويت ، ومن عدم ضمان البضع والقصد .
* ( وإن أرضعن على التعاقب تعلق بالأولى مهر الكبيرة ) * إن دخل بها
* ( أو نصفه ) * إن لم يدخل بها ، إذ لا تأثير في نكاحها للباقيتين * ( ونصف مهر
الصغيرة ) * أو كله .
* ( وعلى كل من الباقيتين نصف مهر من أرضعتها ) * أو كله * ( مع
الدخول ) * بالكبيرة أرضعتا دفعة أو متعاقبتين * ( وإلا ) * يكن دخل بالكبيرة * ( فلا
رجوع ) * عليهما * ( لبقاء النكاح بحاله ، فإن نكاح الكبيرة قد زال قبل
الإرضاع فلا جمع ) * بين الصغيرة وجدتها إلا إذا كان لبنهما من فحل واحد ، فإن
أرضعتا دفعة كان له الرجوع عليهما لتسببهما للانفساخ من غير رجحان ، وإن
تعاقبتا رجع على الأخيرة بما يغرمه للصغيرة الأخيرة إن لم ينفسخ إلا نكاحها ،
وإلا فيما يغرمه لها وللثانية ، ولا يرجع على المرضعة الثانية وإن تسبب للآخرة ،
فإنها لم تتسبب للفسخ ، [ كمن حفر بئرا في ملكه أو مباح فوق فيها غيره بدفع دافع
فإنما المضمن سبب القريب ] ( 2 ) وإن اتفقت الأوليان في الإرضاع وتعقبت الثالثة ،
رجع بما يغرمه للكبيرة عليهما وبما يغرمه لكل من الصغيرتين على مرضعتهما .
* ( السادس : لو أرضعت أم الكبيرة أو جدتها أو أختها على إشكال
فيهما ) * من الإشكال في فساد العقد على العمة وابنة أخيها ، أو الخالة وابنة أختها
إذا اتفق ، أو توقفه على الإجازة . وعلى الفساد يشكل الحكم بالبطلان بعد الانعقاد
صحيحا ، لعدم الدخول في نصوص ( 3 ) المنع * ( الصغيرة ولم يدخل ) * بالكبيرة
* ( انفسخ النكاح ) * على الكبيرة والصغيرة جميعا * ( لأن المرضعة إن كانت
الأم فالكبيرة أخت ، وإن كانت الأخت فخالة ، وإن كانت الجدة ) * للأب
هامش
( 1 ) في المطبوع : يمنعهن . وفي ن : يمنعنه ، والصواب ما أثبتناه .
( 2 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في " ن " .
( 3 ) في ن : " خصوص " .