تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
* ( ولو ارتضعن بأنفسهن بالاستقلال فلا ضمان ) * لهن أو على المرضعات . وفيما إذا شعرت للرضعات فلم يمنعنهن ( 1 ) ما تقدم . * ( وفي تضمين الصغائر مهر الكبيرة نظر ) * من التفويت ، ومن عدم ضمان البضع والقصد . * ( وإن أرضعن على التعاقب تعلق بالأولى مهر الكبيرة ) * إن دخل بها * ( أو نصفه ) * إن لم يدخل بها ، إذ لا تأثير في نكاحها للباقيتين * ( ونصف مهر الصغيرة ) * أو كله . * ( وعلى كل من الباقيتين نصف مهر من أرضعتها ) * أو كله * ( مع الدخول ) * بالكبيرة أرضعتا دفعة أو متعاقبتين * ( وإلا ) * يكن دخل بالكبيرة * ( فلا رجوع ) * عليهما * ( لبقاء النكاح بحاله ، فإن نكاح الكبيرة قد زال قبل الإرضاع فلا جمع ) * بين الصغيرة وجدتها إلا إذا كان لبنهما من فحل واحد ، فإن أرضعتا دفعة كان له الرجوع عليهما لتسببهما للانفساخ من غير رجحان ، وإن تعاقبتا رجع على الأخيرة بما يغرمه للصغيرة الأخيرة إن لم ينفسخ إلا نكاحها ، وإلا فيما يغرمه لها وللثانية ، ولا يرجع على المرضعة الثانية وإن تسبب للآخرة ، فإنها لم تتسبب للفسخ ، [ كمن حفر بئرا في ملكه أو مباح فوق فيها غيره بدفع دافع فإنما المضمن سبب القريب ] ( 2 ) وإن اتفقت الأوليان في الإرضاع وتعقبت الثالثة ، رجع بما يغرمه للكبيرة عليهما وبما يغرمه لكل من الصغيرتين على مرضعتهما . * ( السادس : لو أرضعت أم الكبيرة أو جدتها أو أختها على إشكال فيهما ) * من الإشكال في فساد العقد على العمة وابنة أخيها ، أو الخالة وابنة أختها إذا اتفق ، أو توقفه على الإجازة . وعلى الفساد يشكل الحكم بالبطلان بعد الانعقاد صحيحا ، لعدم الدخول في نصوص ( 3 ) المنع * ( الصغيرة ولم يدخل ) * بالكبيرة * ( انفسخ النكاح ) * على الكبيرة والصغيرة جميعا * ( لأن المرضعة إن كانت الأم فالكبيرة أخت ، وإن كانت الأخت فخالة ، وإن كانت الجدة ) * للأب
هامش
( 1 ) في المطبوع : يمنعهن . وفي ن : يمنعنه ، والصواب ما أثبتناه . ( 2 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في " ن " . ( 3 ) في ن : " خصوص " .