رضاعها صارتا أختين ) * أي إخوة الأولى أيضا إنما تحصل برضاع الثانية ، لأنها
إضافة لا يمكن حصولها لأحد الطرفين إلا إذا حصلت للآخر ، ولأن مجموع
الرضاعين علة تامة لإخوة الأولى ، كما أنه علة تامة لإخوة الثانية وإن كان رضاع
الثانية جزءا أخيرا ، فإن المعلول مستند إلى جميع أجزاء العلة ، وإلا لم تكن العلة
إلا الجزء الأخير ، فالإخوة إنما تحصل لهما دفعة * ( فانفسخ نكاحهما ، كما لو
كان إرضاعهما دفعة ) * من غير فرق ، فإن علة الانفساخ فيه أيضا حصول
الأخوتين معا مع صحة العقدين ، فلا يمكن الترجيح ، وبه يحصل الفرق بينه وبين
ما إذا تزوج أخت امرأته ، لعدم صحة عقد الثانية .
* ( الرابع : لو أرضعت أمته زوجته بلبن غيره حرمت ) * عليه * ( الأمة
مؤبدا ولم يزل ) * عنه * ( ملكها ، وكذا حرمت الزوجة إن كان قد وطأ
الأمة ) * وعليه مهرها ، ولا رجوع إلا أن تكون مكاتبة كما مر * ( وإلا فهي على
الزوجية من غير فسخ ولا تحريم ) * ولذا قيد اللبن بغيره .
* ( الخامس : لو أرضعت ثلاث بنات زوجته ) * من غيره * ( ثلاث زوجاته
كل واحدة زوجة دفعة ، حرمن جمع إن كان قد دخل بالكبيرة ) * لكونها
جدتهن * ( وإلا الكبيرة ) * خاصة * ( وانفسخ عقد الصغائر ، وله تجديده ) *
عليهن * ( جمعا ، لأنهن بنات خالات ) * إلا أن يكون لبن الكل من فحل واحد .
* ( ولكل صغيرة نصف مهرها ) * أو الكل * ( ويرجع به ) * الزوج * ( على
مرضعتها ، وللكبيرة المهر ) * كلا وإن دخل بها ، وإلا فكلا أو نصفا * ( ويرجع به
على البنات بالسوية ) * مع الدخول وبدونه ، كما نص عليه في المبسوط ( 1 )
والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) للتفويت ، كما إذا أنكرت الرجوع فتزوجت ثم اعترفت .
وقيل : لا رجوع مع الدخول لاستقرار المهر . ونسبه في التذكرة إلى بعض الشافعية ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 5 ص 302 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 626 س 40 .
( 3 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 10 س 34 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 626 س 41 .