تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
رضاعها صارتا أختين ) * أي إخوة الأولى أيضا إنما تحصل برضاع الثانية ، لأنها إضافة لا يمكن حصولها لأحد الطرفين إلا إذا حصلت للآخر ، ولأن مجموع الرضاعين علة تامة لإخوة الأولى ، كما أنه علة تامة لإخوة الثانية وإن كان رضاع الثانية جزءا أخيرا ، فإن المعلول مستند إلى جميع أجزاء العلة ، وإلا لم تكن العلة إلا الجزء الأخير ، فالإخوة إنما تحصل لهما دفعة * ( فانفسخ نكاحهما ، كما لو كان إرضاعهما دفعة ) * من غير فرق ، فإن علة الانفساخ فيه أيضا حصول الأخوتين معا مع صحة العقدين ، فلا يمكن الترجيح ، وبه يحصل الفرق بينه وبين ما إذا تزوج أخت امرأته ، لعدم صحة عقد الثانية . * ( الرابع : لو أرضعت أمته زوجته بلبن غيره حرمت ) * عليه * ( الأمة مؤبدا ولم يزل ) * عنه * ( ملكها ، وكذا حرمت الزوجة إن كان قد وطأ الأمة ) * وعليه مهرها ، ولا رجوع إلا أن تكون مكاتبة كما مر * ( وإلا فهي على الزوجية من غير فسخ ولا تحريم ) * ولذا قيد اللبن بغيره . * ( الخامس : لو أرضعت ثلاث بنات زوجته ) * من غيره * ( ثلاث زوجاته كل واحدة زوجة دفعة ، حرمن جمع إن كان قد دخل بالكبيرة ) * لكونها جدتهن * ( وإلا الكبيرة ) * خاصة * ( وانفسخ عقد الصغائر ، وله تجديده ) * عليهن * ( جمعا ، لأنهن بنات خالات ) * إلا أن يكون لبن الكل من فحل واحد . * ( ولكل صغيرة نصف مهرها ) * أو الكل * ( ويرجع به ) * الزوج * ( على مرضعتها ، وللكبيرة المهر ) * كلا وإن دخل بها ، وإلا فكلا أو نصفا * ( ويرجع به على البنات بالسوية ) * مع الدخول وبدونه ، كما نص عليه في المبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) للتفويت ، كما إذا أنكرت الرجوع فتزوجت ثم اعترفت . وقيل : لا رجوع مع الدخول لاستقرار المهر . ونسبه في التذكرة إلى بعض الشافعية ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 5 ص 302 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 626 س 40 . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 10 س 34 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 626 س 41 .