تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
دفعة ، بأن أعطت كل واحدة ثديا من الرضعة الأخيرة ) * واتفق الكمال منهما دفعة * ( انفسخ عقد الجميع ) * لصيرورتها أما لهما ، وكذا إن أرضعتهما بلبنه إلا أنهن يحرمن حينئذ مؤبدا ، فلا يجري التفصيل الآتي ، ولو أطلق كان حسنا أيضا لظهور المقصود . * ( وحرمت الكبيرة مؤبدا ، و ) * كذا * ( الصغيرتان إن كان قد دخل بالكبيرة ) * وإلا فله العقد على من شاء منهما دون الجمع . * ( فإن أرضعت ) * بعد الانفساخ * ( زوجة ثالثة حرمت مؤبدا إن كان قد دخل بالكبيرة ، وإلا ) * لم تحرم و * ( بقيت زوجته ) * بالنصب خبرا أو حالا * ( من غير فسخ ) * أو انفساخ ، لانتفاء الجمع ، ولا يجوز له نكاح إحدى الأولين إلا بعد فسخ نكاحها . * ( ولو أرضعت واحدة ثم الباقيتين دفعة حرمن جمع ) * مؤبدا * ( إن كان قد دخل بالكبيرة ، وإلا فسد نكاح الصغائر ) * فالأولى للجمع بينها وبين أمها والباقيتان للجمع بين الأختين * ( وله العقد ثانيا على من شاء ) * منهن دون الكبيرة . * ( ولو أرضعتهن على التعاقب فإن كان قد دخل ) * بالكبيرة * ( حرمن مؤبدا ، وإن لم يكن دخل انفسخ نكاح الأولى ) * للجمع بينها وبين أمها * ( دون الثانية ، لأن الكبرى قد بانت ) * برضاع الأولى * ( فلم يكن جامعا بينها وبين بنتها ) * . * ( فإذا أرضعت الثالثة ، احتمل فساد نكاحها خاصة ، لأن الجمع بين الأختين ) * وهما الثانية والثالثة * ( تم بها ، فاختصت بالفساد ، كما لو تزوج بأخت امرأته ) * بعد التزوج بها . * ( و ) * احتمل * ( فساد نكاحها مع الثانية ) * وهو الأقوى وفاقا للمبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) * ( لأن عند كمال
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 5 ص 300 . ( 2 ) الخلاف : ج 5 ص 105 المسألة 18 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 626 س 8 .