دفعة ، بأن أعطت كل واحدة ثديا من الرضعة الأخيرة ) * واتفق الكمال منهما
دفعة * ( انفسخ عقد الجميع ) * لصيرورتها أما لهما ، وكذا إن أرضعتهما بلبنه إلا
أنهن يحرمن حينئذ مؤبدا ، فلا يجري التفصيل الآتي ، ولو أطلق كان حسنا أيضا
لظهور المقصود . * ( وحرمت الكبيرة مؤبدا ، و ) * كذا * ( الصغيرتان إن كان قد
دخل بالكبيرة ) * وإلا فله العقد على من شاء منهما دون الجمع .
* ( فإن أرضعت ) * بعد الانفساخ * ( زوجة ثالثة حرمت مؤبدا إن كان قد
دخل بالكبيرة ، وإلا ) * لم تحرم و * ( بقيت زوجته ) * بالنصب خبرا أو حالا
* ( من غير فسخ ) * أو انفساخ ، لانتفاء الجمع ، ولا يجوز له نكاح إحدى الأولين
إلا بعد فسخ نكاحها .
* ( ولو أرضعت واحدة ثم الباقيتين دفعة حرمن جمع ) * مؤبدا * ( إن كان
قد دخل بالكبيرة ، وإلا فسد نكاح الصغائر ) * فالأولى للجمع بينها وبين أمها
والباقيتان للجمع بين الأختين * ( وله العقد ثانيا على من شاء ) * منهن دون
الكبيرة .
* ( ولو أرضعتهن على التعاقب فإن كان قد دخل ) * بالكبيرة * ( حرمن
مؤبدا ، وإن لم يكن دخل انفسخ نكاح الأولى ) * للجمع بينها وبين أمها * ( دون
الثانية ، لأن الكبرى قد بانت ) * برضاع الأولى * ( فلم يكن جامعا بينها وبين
بنتها ) * .
* ( فإذا أرضعت الثالثة ، احتمل فساد نكاحها خاصة ، لأن الجمع بين
الأختين ) * وهما الثانية والثالثة * ( تم بها ، فاختصت بالفساد ، كما لو تزوج
بأخت امرأته ) * بعد التزوج بها . * ( و ) * احتمل * ( فساد نكاحها مع الثانية ) *
وهو الأقوى وفاقا للمبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) * ( لأن عند كمال
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 5 ص 300 .
( 2 ) الخلاف : ج 5 ص 105 المسألة 18 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 626 س 8 .