تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
على ما في المختلف ( 1 ) والسرائر ( 2 ) كما عرفت . وإن أريد الانتشار بالنسبة إلى أنفسهما لم يحتج إلى الاستثناء . وفي التذكرة نسب هذا الضابط إلى العامة ، ثم قال : وقال علماؤنا : إن جميع أولاد هذه المرضعة وجميع أولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع وعلى أبيه وجميع إخوته وأخواته ، وأنهم صاروا بمنزلة الإخوة والأخوات ، وخالف جميع العامة في ذلك ( 3 ) . ونص في الخلاف على حرمة أخت المرتضع على الفحل وأولاده من المرضعة ومن غيرها ، وأن إخوته وأخواته بمنزلة أولاده ، واستدل بالإجماع ( 4 ) . ونص في المبسوط أيضا على حرمة أولاد الفحل والمرضعة على المرتضع وإخوته وأخواته ، وأنهم صاروا إخوة وأخوات ( 5 ) . ثم نص على هذا الضابط فيجوز أن يكون حكاية عن العامة .
* ( فروع ) * ثلاثة عشر : * ( الأول : لو زوج أم ولده بعبد أو بحر ) * صغير * ( ثم أرضعته ) * أي زوجها * ( من لبنه حرمت عليهما ) * أي الزوج والسيد ، لأنها صارت أم الأول وزوجة ابن الثاني ، لما عرفت من عدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق . * ( الثاني : لو فسخت ) * المرأة * ( نكاح الصغير لعيب أو لعتقها ثم تزوجت وأرضعته ) * أي الصغير * ( بلبن الثاني حرمت عليهما ) * لأنها أم الأول وحليلة ابن الثاني * ( وكذا لو تزوجت بالكبير أولا ثم طلقها ) * بعد أن أحبلها * ( ثم تزوجت بالصغير ثم أرضعته من لبنه ) * لذلك بعينه ، ولا مهر لها على الصغير على التقديرين ، ويحتمل أن يكون له عليها ، للتفويت كما سبق . * ( الثالث : لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجتيه الصغيرتين بلبن غيره
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 19 . ( 2 ) السرائر : ج 2 ص 555 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 622 س 23 و 31 . ( 4 ) الخلاف : ج 5 ص 93 المسألة 1 . ( 5 ) المبسوط : ج 5 ص 292 .