على ما في المختلف ( 1 ) والسرائر ( 2 ) كما عرفت . وإن أريد الانتشار بالنسبة إلى
أنفسهما لم يحتج إلى الاستثناء .
وفي التذكرة نسب هذا الضابط إلى العامة ، ثم قال : وقال علماؤنا : إن جميع
أولاد هذه المرضعة وجميع أولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع وعلى أبيه
وجميع إخوته وأخواته ، وأنهم صاروا بمنزلة الإخوة والأخوات ، وخالف جميع
العامة في ذلك ( 3 ) . ونص في الخلاف على حرمة أخت المرتضع على الفحل
وأولاده من المرضعة ومن غيرها ، وأن إخوته وأخواته بمنزلة أولاده ، واستدل
بالإجماع ( 4 ) . ونص في المبسوط أيضا على حرمة أولاد الفحل والمرضعة على
المرتضع وإخوته وأخواته ، وأنهم صاروا إخوة وأخوات ( 5 ) . ثم نص على هذا
الضابط فيجوز أن يكون حكاية عن العامة .
* ( فروع ) * ثلاثة عشر :
* ( الأول : لو زوج أم ولده بعبد أو بحر ) * صغير * ( ثم أرضعته ) * أي
زوجها * ( من لبنه حرمت عليهما ) * أي الزوج والسيد ، لأنها صارت أم الأول
وزوجة ابن الثاني ، لما عرفت من عدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق .
* ( الثاني : لو فسخت ) * المرأة * ( نكاح الصغير لعيب أو لعتقها ثم
تزوجت وأرضعته ) * أي الصغير * ( بلبن الثاني حرمت عليهما ) * لأنها أم الأول
وحليلة ابن الثاني * ( وكذا لو تزوجت بالكبير أولا ثم طلقها ) * بعد أن أحبلها
* ( ثم تزوجت بالصغير ثم أرضعته من لبنه ) * لذلك بعينه ، ولا مهر لها على
الصغير على التقديرين ، ويحتمل أن يكون له عليها ، للتفويت كما سبق .
* ( الثالث : لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجتيه الصغيرتين بلبن غيره
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 19 .
( 2 ) السرائر : ج 2 ص 555 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 622 س 23 و 31 .
( 4 ) الخلاف : ج 5 ص 93 المسألة 1 .
( 5 ) المبسوط : ج 5 ص 292 .