تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
* ( ويحتمل قويا عدم ) * تسبيب ( 1 ) الرضاع ، لثبوت * ( التحريم بالمصاهرة ) * الحادثة منه ، لا المصاهرة الناشئة ( 2 ) من حكم النسب الناشئ منه كزوجة الابن من الرضاع ، والجمع بين الأختين من الرضاع ونحوهما . ووجه القوة الأصل والعمومات من نحو " وأحل لكم ما وراء ذلكم " ( 3 ) مع نطق الأخبار بأن الرضاع بمنزلة النسب دون المصاهرة ( 4 ) . * ( فلأب المرتضع النكاح في أولاد صاحب اللبن ) * والمرضعة ، ويمكن إدراجها في صاحب اللبن وإن خالف المعهود ، لأن غايتهن أنهن أخوات ولده ، وأخت الولد إنما حرمت للدخول بأمها . وقد عرفت الخلاف فيه ، وأن النصوص هنا أوجبت الحرمة . * ( وأن يتزوج بأم المرضعة نسبا ) * فضلا عن الرضاع ، فإن غايتها أن تنزل منزلة أم الزوجة ، ولا يكفي ، لما عرفت من اعتبار الاسم ، وليست من أمهات النساء . وقد نص عليه في المبسوط ( 5 ) مع ما ذكر من الوجه . ووافقه ابن حمزة ( 6 ) . وخالف ابن إدريس لزعمه أنه من التحريم بالنسب نظرا إلى الأمومة ( 7 ) . والمصنف في المختلف ( 8 ) للأخبار المحرمة لأولاد الفحل والمرضعة على أب المرتضع معللة بأنهم بمنزلة أولاده ( 9 ) لأنها دلت على تحريم أخت الولد من الرضاع وهو تحريم بالمصاهرة ، فدلت على إفادة الرضاع الحرمة بالمصاهرة . وفي الدلالة نظر ، والأولى الاقتصار في الحرمة على ما تضمنته . * ( وبأخت زوجته من الرضاع ) * أي مرضعة ولده على تعلق الجار بالزوجة دون الأخت وإن لم يعهد تسميتها زوجة من الرضاع ، فإنه أراد بهذا
هامش
( 1 ) في ن بدل " تسبيب " : تسبب . ( 2 ) في ن بدل " الناشئة " : الثابتة . ( 3 ) النساء : 24 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 280 ب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع . ( 5 ) المبسوط : ج 5 ص 305 . ( 6 ) الوسيلة : ص 302 . ( 7 ) السرائر : ج 2 ص 555 . ( 8 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 19 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 306 ب 16 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 152 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي