* ( ويحتمل قويا عدم ) * تسبيب ( 1 ) الرضاع ، لثبوت * ( التحريم بالمصاهرة ) *
الحادثة منه ، لا المصاهرة الناشئة ( 2 ) من حكم النسب الناشئ منه كزوجة الابن من
الرضاع ، والجمع بين الأختين من الرضاع ونحوهما . ووجه القوة الأصل
والعمومات من نحو " وأحل لكم ما وراء ذلكم " ( 3 ) مع نطق الأخبار بأن الرضاع
بمنزلة النسب دون المصاهرة ( 4 ) .
* ( فلأب المرتضع النكاح في أولاد صاحب اللبن ) * والمرضعة ، ويمكن
إدراجها في صاحب اللبن وإن خالف المعهود ، لأن غايتهن أنهن أخوات ولده ،
وأخت الولد إنما حرمت للدخول بأمها . وقد عرفت الخلاف فيه ، وأن النصوص
هنا أوجبت الحرمة .
* ( وأن يتزوج بأم المرضعة نسبا ) * فضلا عن الرضاع ، فإن غايتها أن تنزل
منزلة أم الزوجة ، ولا يكفي ، لما عرفت من اعتبار الاسم ، وليست من أمهات
النساء . وقد نص عليه في المبسوط ( 5 ) مع ما ذكر من الوجه . ووافقه ابن حمزة ( 6 ) .
وخالف ابن إدريس لزعمه أنه من التحريم بالنسب نظرا إلى الأمومة ( 7 ) . والمصنف
في المختلف ( 8 ) للأخبار المحرمة لأولاد الفحل والمرضعة على أب المرتضع معللة
بأنهم بمنزلة أولاده ( 9 ) لأنها دلت على تحريم أخت الولد من الرضاع وهو تحريم
بالمصاهرة ، فدلت على إفادة الرضاع الحرمة بالمصاهرة . وفي الدلالة نظر ،
والأولى الاقتصار في الحرمة على ما تضمنته .
* ( وبأخت زوجته من الرضاع ) * أي مرضعة ولده على تعلق الجار
بالزوجة دون الأخت وإن لم يعهد تسميتها زوجة من الرضاع ، فإنه أراد بهذا
هامش
( 1 ) في ن بدل " تسبيب " : تسبب .
( 2 ) في ن بدل " الناشئة " : الثابتة .
( 3 ) النساء : 24 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 280 ب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
( 5 ) المبسوط : ج 5 ص 305 .
( 6 ) الوسيلة : ص 302 .
( 7 ) السرائر : ج 2 ص 555 .
( 8 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 19 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 306 ب 16 من أبواب ما يحرم بالرضاع .