إلى عدم حرمة الأخيرة ، وهو قوي ، لأن الصغيرة انتقلت عن الزوجية ، فليست
الآن من نسائه . ولقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في خبر علي بن مهزيار : حرمت عليه
الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا ، فأما الأخيرة فلم تحرم عليه ، لأنها أرضعت
ابنته ( 1 ) .
وظاهر ابن إدريس التردد ، فإنه جعل التحريم قضية الأصول ، ونسب العدم
إلى الأخبار ( 2 ) .
* ( ولا فرق بين الرضاع قبل الطلاق لهما أو لإحداهما ، أو بعده ) * وقبل
الطلاق للصغيرة وبعده على ما اختاره ، نعم إن طلقهما قبل الدخول لم تحرم
الصغيرة .
* ( وينفسخ ) * في جميع الصور من قوله : " ولو أرضعت كبيرة الزوجتين
صغيرتهما " * ( نكاح الجميع ) * من الزوجات المرضعة والمرتضعة * ( للجمع ) *
بين الأخوات في صورة ، وبين الأم والبنت في غير المطلقة ، وثانية الكبيرتين
المرضعتين على التعاقب ، * ( و ) * للتحريم * ( المؤبد ) * للأم مطلقا ، وللبنت إن دخل
بالأم * ( على ما فصل ) * .
* ( ولو أرضعت أمته الموطوءة زوجته حرمتا ، وعليه المهر أو نصفه ،
ولا رجوع ) * على الأمة ، إذ لا مال لها * ( إلا أن تكون مكاتبة ) * مطلقة أو
مشروطة ، لصيرورتها بحيث ثبت له عليها مال ، ولو لم تكن موطوءة حرمت هي
دون الزوجة .
* ( ولو كانت ) * الأمة المرضعة لزوجته * ( موطوءة ) * له * ( بالعقد ) * أو
التحليل دون الملك * ( تبعت به ) * بعد العتق كسائر الاتلافات المالية * ( على
إشكال ) * تقدم في الرجوع على المرضعة على التفصيل المتقدم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 305 ب 14 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 1 .
( 2 ) السرائر : ج 2 ص 556 .