تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
إلى عدم حرمة الأخيرة ، وهو قوي ، لأن الصغيرة انتقلت عن الزوجية ، فليست الآن من نسائه . ولقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في خبر علي بن مهزيار : حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا ، فأما الأخيرة فلم تحرم عليه ، لأنها أرضعت ابنته ( 1 ) . وظاهر ابن إدريس التردد ، فإنه جعل التحريم قضية الأصول ، ونسب العدم إلى الأخبار ( 2 ) . * ( ولا فرق بين الرضاع قبل الطلاق لهما أو لإحداهما ، أو بعده ) * وقبل الطلاق للصغيرة وبعده على ما اختاره ، نعم إن طلقهما قبل الدخول لم تحرم الصغيرة . * ( وينفسخ ) * في جميع الصور من قوله : " ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما " * ( نكاح الجميع ) * من الزوجات المرضعة والمرتضعة * ( للجمع ) * بين الأخوات في صورة ، وبين الأم والبنت في غير المطلقة ، وثانية الكبيرتين المرضعتين على التعاقب ، * ( و ) * للتحريم * ( المؤبد ) * للأم مطلقا ، وللبنت إن دخل بالأم * ( على ما فصل ) * . * ( ولو أرضعت أمته الموطوءة زوجته حرمتا ، وعليه المهر أو نصفه ، ولا رجوع ) * على الأمة ، إذ لا مال لها * ( إلا أن تكون مكاتبة ) * مطلقة أو مشروطة ، لصيرورتها بحيث ثبت له عليها مال ، ولو لم تكن موطوءة حرمت هي دون الزوجة . * ( ولو كانت ) * الأمة المرضعة لزوجته * ( موطوءة ) * له * ( بالعقد ) * أو التحليل دون الملك * ( تبعت به ) * بعد العتق كسائر الاتلافات المالية * ( على إشكال ) * تقدم في الرجوع على المرضعة على التفصيل المتقدم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 305 ب 14 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 1 . ( 2 ) السرائر : ج 2 ص 556 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 151 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي