راجعها فأنكرت الرجوع في العدة فحلفت وتزوجت ثم صدقته ، ولا يجدي الفرق
ببقاء الزوجية هنا بخلافها في المسألة كما في التذكرة ( 1 ) . * ( وإلا ) * يدخل بها
* ( فلا ) * مهر لها ، لأن الفسخ من قبلها .
ولو ارتضعت الصغيرة منها بنفسها ( 2 ) ففي ضمان المهر لها أو نصفه من مال
الصغيرة الوجهان في تفويت البضع ، ويقوى هنا كون التمكين كالمباشرة .
* ( وللصغيرة النصف أو الجميع على إشكال ) * تقدم في كون الثابت هو
النصف أو الجميع ، وفي الثبوت لو ارتضعت بنفسها . * ( ويرجع به على الكبيرة
مع التفرد بالإرضاع ) * وقصد الإفساد على ما تقدم ، وإلا فالتفصيل ما تقدم .
* ( ولو أرضعت الكبيرة ) * الزوجات * ( الصغائر حرمن جمع إن دخل
بالكبيرة ) * لكونها أما وكونهن بنات * ( وإلا ) * حرمت * ( الكبيرة ) * دائما والصغائر
جمعا إن اتحد الفحل للإخوة .
* ( ولو أرضعت الصغيرة زوجتاه ) * ولا يمكن عندنا إلا * ( على التعاقب
فالأقرب ) * وفاقا للمحقق في النافع ( 3 ) . * ( تحريم الجميع ) * فالأولى مع الصغيرة
ظاهر ، لصيرورتها أما لها . والأخيرة * ( لأن الأخيرة صارت أم من كانت
زوجته ) * فتصدق عليها أم الزوجة ، لعدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق .
وفيه : أن لفظ الآية " أمهات نسائكم " ( 4 ) والنساء جامد .
ثم الصغيرة إنما تحرم أبدا * ( إن كان قد دخل بإحدى الكبيرتين ) * ليصدق
الدخول بالأم * ( وإلا حرمت الكبيرتان مؤبدا وانفسخ عقد الصغيرة ) * لحرمة
الجمع بين الأم والبنت ، وجاز له تجديد العقد عليها .
وذهب الشيخ في النهاية ( 5 ) وأبو علي ( 6 ) وابنا سعيد في الجامع ( 7 ) والشرائع ( 8 )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 625 س 8 .
( 2 ) في ن زيادة : وهي لا تشعر .
( 3 ) المختصر النافع : ص 176 .
( 4 ) النساء : 23 .
( 5 ) النهاية : ج 2 ص 298 - 299 .
( 6 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 22 .
( 7 ) الجامع للشرائع : ص 436 .
( 8 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 286 .