* ( ولو لم يسم ) * لها مهرا * ( فالمتعة ) * إلحاقا له بالطلاق ، وفيه ضعف ، بل
الأولى أن يقال بثبوت مهر المثل أو نصفه ، لأن البضع لا يخلو عن عوض أو عدم
وجوب شئ عليه ، لأن النكاح بالتفويض لا يوجب مهرا ، والمتعة إنما وجبت في
الطلاق بالنص .
* ( ويرجع به على المرضعة إن تولت الإرضاع وقصدت الإفساد ) *
وفاقا للشيخ في المبسوط ( 1 ) وجماعة ، لأنها فوتت عليه بضعها وتسببت لغرامته ،
وخلافا له في الخلاف ( 2 ) لأن البضع لا يضمن بالتفويت ، وليست هي السبب في
الغرامة ، لأنه كان بالنكاح يلزمه المهر ، وإن لم يقصد الإفساد فسيأتي حكمه .
* ( وإن انفردت المرتضعة به ) * أي الرضاع * ( بأن سعت وامتصت من
ثديها من غير شعور المرضعة سقط المهر ) * والمتعة ، لأنه فسخ من قبلها ،
ويحتمل عدم السقوط بناء على أنه لا قصد للصغيرة ، ففعلها كالعدم ، والمهر ثبت
بالنكاح ولم يظهر المسقط .
ولو شعرت فلم تمنعه ولم تعنه ففي الغرامة ثم في ضمانها كل ما غرمه أو نصفه
أو العدم أوجه ، من أن تمكينها كمباشرتها ، لعدم تمييز المرتضع ، ومن اشتراكهما في
التفويت . ومن عدم المباشرة ، فهي كمن لم يمنعه من إتلاف مال ، وكلام التذكرة
يعطي الضمان للكل في موضع ( 3 ) وتردد في آخر ( 4 ) .
* ( ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما ، حرمتا أبدا مع الدخول
بالكبيرة ) * لأن الدخول بالأم يحرم البنت أبدا ، والعقد على البنت يحرم الأم أبدا ،
وإن كان اللبن منه صارت الصغيرة بنتا له أيضا .
* ( وإلا ) * يدخل بها لم تحرم ( 5 ) إلا * ( الكبيرة ، وللكبيرة المهر مع الدخول ) *
ويشكل بأنها فوتت عليه بضعها فيلزم الرجوع عليها بالمهر ، كما لو طلقها ثم
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 5 ص 298 .
( 2 ) الخلاف : ج 5 ص 105 المسألة 16 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 623 س 16 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 624 س 27 .
( 5 ) في " ن " بدل " تحرم " : يحرم .