تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
الربيبة تحرم على الزوج دون ابنه ، وتوقف في المختلف ( 1 ) . * ( ولإخوة المرتضع نكاح إخوة المرتضع الآخر إذا تغاير الأب ) * والأم للقبيلين من الإخوة واكتفى بالأب ، لأن صورة المسألة إنما يتجه إذا اختلف القبيلان أبا أو أما ، وإلا لم يكن لتخصيص أحدهما بأحد المرتضعين والآخر بالآخر وجه ، ففرض الاختلاف أما ثم شرط الاختلاف بالأب وهذا النكاح جائز . * ( وإن اتحد اللبن ) * فإن غايته نكاح أخ المرتضع في أخت أخيه أو أخته ، ولا يحرم إذا لم يجمعهما نسب أو رضاع . وبالجملة فالرضاع إنما ينزل المرتضع ومن تفرع منه منزلة الأولاد للمرضعة والفحل ، لا من في طبقته من الإخوة والأخوات . [ لا يقال : المرتضعان أخوان لأب وأم للارتضاع من امرأة واحدة بلبن فحل واحد ، فيحرم أخت أحدهما لأبيه على أخ الآخر لأبيه ، وكذا أخت أحدهما لأمه على أخ الآخر لأمه ، لاتحاد أب الجميع أو أمهم . لأنه مغالطة واهية لمخالفة الأبوين رضاعا للأبوين نسبا . لا يقال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، ويحرم بالنسب أخت الأخ للأب لأبيه وكذا أخت الأخ للأم لأمه . لأنا نقول : إنما يحرم إذا كان لذلك الأب أو لتلك الأم ] ( 2 ) . * ( وكما يمنع الرضاع النكاح سابقا ، كذا يبطله لاحقا ) * اتفاقا ، ولعموم النصوص ( 3 ) * ( فلو أرضعت أمه ) * ولو بلبن غير أبيه * ( أو من يحرم النكاح بإرضاعه كأخته ) * وبنته وبناتهما وبنات الابن والأخ وإن نزلن * ( وزوجة أبيه من لبن الأب زوجته ، فسد النكاح وعليه نصف ) * المسمى من * ( المهر ) * على القول بمساواة الفسخ قبل الدخول للطلاق كذلك ، والكل على الآخر ، ووجوبه لأن الفسخ ليس من قبلها .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 21 . ( 2 ) ما بين المعقوفتين ليس في ن . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 280 و 302 و 305 ب 1 و 10 و 14 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 148 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي