الربيبة تحرم على الزوج دون ابنه ، وتوقف في المختلف ( 1 ) .
* ( ولإخوة المرتضع نكاح إخوة المرتضع الآخر إذا تغاير الأب ) * والأم
للقبيلين من الإخوة واكتفى بالأب ، لأن صورة المسألة إنما يتجه إذا اختلف
القبيلان أبا أو أما ، وإلا لم يكن لتخصيص أحدهما بأحد المرتضعين والآخر
بالآخر وجه ، ففرض الاختلاف أما ثم شرط الاختلاف بالأب وهذا النكاح جائز .
* ( وإن اتحد اللبن ) * فإن غايته نكاح أخ المرتضع في أخت أخيه أو أخته ،
ولا يحرم إذا لم يجمعهما نسب أو رضاع .
وبالجملة فالرضاع إنما ينزل المرتضع ومن تفرع منه منزلة الأولاد للمرضعة
والفحل ، لا من في طبقته من الإخوة والأخوات .
[ لا يقال : المرتضعان أخوان لأب وأم للارتضاع من امرأة واحدة بلبن فحل
واحد ، فيحرم أخت أحدهما لأبيه على أخ الآخر لأبيه ، وكذا أخت أحدهما لأمه
على أخ الآخر لأمه ، لاتحاد أب الجميع أو أمهم . لأنه مغالطة واهية لمخالفة
الأبوين رضاعا للأبوين نسبا .
لا يقال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، ويحرم بالنسب أخت الأخ
للأب لأبيه وكذا أخت الأخ للأم لأمه . لأنا نقول : إنما يحرم إذا كان لذلك الأب أو
لتلك الأم ] ( 2 ) .
* ( وكما يمنع الرضاع النكاح سابقا ، كذا يبطله لاحقا ) * اتفاقا ، ولعموم
النصوص ( 3 ) * ( فلو أرضعت أمه ) * ولو بلبن غير أبيه * ( أو من يحرم النكاح
بإرضاعه كأخته ) * وبنته وبناتهما وبنات الابن والأخ وإن نزلن * ( وزوجة أبيه
من لبن الأب زوجته ، فسد النكاح وعليه نصف ) * المسمى من * ( المهر ) *
على القول بمساواة الفسخ قبل الدخول للطلاق كذلك ، والكل على الآخر ،
ووجوبه لأن الفسخ ليس من قبلها .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 21 .
( 2 ) ما بين المعقوفتين ليس في ن .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 280 و 302 و 305 ب 1 و 10 و 14 من أبواب ما يحرم بالرضاع .