خاصة . وكذا الراوندي في فقه القرآن ، مع نصه قبيله على المشهور ( 1 ) . ودليلهما
عموم : " أخواتكم من الرضاعة " ( 2 ) ونحو : يحرم من الرضاع ما يحرم من
النسب ( 3 ) . وقول الرضا ( عليه السلام ) لمحمد بن عبيد الهمداني : ما يقول أصحابك في
الرضاع ؟ قال : قلت : كانوا يقولون : اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك أنك
تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، فرجعوا إلى قولك ، قال : فقال : وذاك لأن
أمير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي : اشرح لي اللبن للفحل وأنا أكره الكلام ،
فقال لي : كما أنت حتى أسألك عنها . ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتى ،
فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا ، أليس كل شئ من ولد ذلك الرجل من
الأمهات الأولاد الشتى يحرم على ذلك الغلام ؟ قال : قلت : بلى ، قال : فقال
أبو الحسن ( عليه السلام ) : فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات ؟
وإنما حرم الله الرضاع من قبل الأمهات وإن كان لبن الفحل أيضا يحرم ( 4 ) .
وهو مع الضعف والمعارضة بما مر [ ليس من النص في شئ ] ( 5 ) وأوله الشيخ
بأنه يحرم من ينسب إليها بالولادة وإن لم يحرم من ينسب إليها بالرضاع ( 6 ) .
* ( ولو أرضعت بلبن فحل واحد مائة فصاعدا حرم بعضهم على بعض ،
ولو أرضعت منكوحاته ) * أي موطوءاته صحيحا أو شبهة * ( وإن كن مائة ) *
بلبنه * ( صغارا كل واحدة واحدا ، حرم بعضهم على بعض ) * والكل على
الفحل ، لعدم اشتراط اتحاد المرضعة إلا في رضعات المرتضع الواحد .
* ( ولو ارتضع خمسا من لبن فحل ، ثم اعتاض ) * عن اللبن * ( بالغذاء ،
وفارقت ) * المرضعة زوجها * ( ونكحت آخر ، فأكملت العدد من لبن الثاني
هامش
( 1 ) فقه القرآن : ج 2 ص 90 .
( 2 ) النساء : 23 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 280 ب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 295 ب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 9 .
( 5 ) لم يرد في " ن " .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 321 ذيل الحديث 1322 .