تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
* ( وكذا أولاد الرضيع ) * نسبا أو رضاعا * ( أحفاد المرضعة ) * . * ( وكل من ينسب إلى الفحل من الأولاد ولادة ورضاعا ) * وإن نزلوا ولم يرتضعوا من هذه المرضعة * ( يحرمون على المرتضع ) * لأنهم إخوة أو أخوات أو أولادهما * ( وبالعكس ) * لكونه أخا أو أختا أو عما أو عمة . * ( ولا يحرم عليه من ينسب إلى المرضعة بالبنوة رضاعا من غير لبن هذا الفحل ) * لما عرفت من اشتراط اتحاده إلا على قول الطبرسي ( 1 ) . * ( بل ) * إنما يحرم عليه * ( كل من ينسب إليها بالولادة ) * ولو من غير هذا الفحل * ( وإن نزل ) * . * ( ولا تحرم المرضعة على أب المرتضع ) * وهو ظاهر ، فإن غايتها أن يكون أما لولده * ( ولا على أخيه ) * فإنها ليست أمه ولا زوجة أبيه ، وأم الأخ إنما تحرم لكونها زوجة الأب . لا يقال : إنها أم الأخ وأم الأخ نسبا تحرم ، فكذا رضاعا ، لعموم " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ( 2 ) وإن كانت حرمة أم الأخ للمصاهرة . لأنا نقول : الظاهر أن مناط الحرمة أسماء المحرمات ، فمن لم يكن لها أحد الأسماء المعروفة لم تحرم ، وهذه ليست مما نكح الأب . * ( ويحرم أولاد الفحل ولادة ورضاعا ، وأولاد زوجته المرضعة ولادة لا رضاعا على أب المرتضع على رأي ) * موافق لرأي الشيخ في كتبه ( 3 ) وابني حمزة ( 4 ) وإدريس ( 5 ) والمحقق ( 6 ) للنصوص ( 7 ) وخالف القاضي في المهذب
هامش
( 1 ) مجمع البيان : ج 3 ص 28 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 280 ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 1 . ( 3 ) النهاية : ج 2 ص 306 ، والخلاف : ج 5 ص 93 المسألة 1 ، وتهذيب الأحكام : ج 7 ص 321 ذيل الحديث 1322 وذيل الحديث 2323 ، والاستبصار : ج 3 ص 200 ذيل الحديث 725 وص 201 ذيل الحديث 726 . ( 4 ) الوسيلة : ص 302 . ( 5 ) السرائر : ج 2 ص 554 . ( 6 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 285 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 293 ب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع وباب 16 ص 306 .