* ( وكذا أولاد الرضيع ) * نسبا أو رضاعا * ( أحفاد المرضعة ) * .
* ( وكل من ينسب إلى الفحل من الأولاد ولادة ورضاعا ) * وإن نزلوا
ولم يرتضعوا من هذه المرضعة * ( يحرمون على المرتضع ) * لأنهم إخوة أو
أخوات أو أولادهما * ( وبالعكس ) * لكونه أخا أو أختا أو عما أو عمة .
* ( ولا يحرم عليه من ينسب إلى المرضعة بالبنوة رضاعا من غير لبن
هذا الفحل ) * لما عرفت من اشتراط اتحاده إلا على قول الطبرسي ( 1 ) . * ( بل ) * إنما
يحرم عليه * ( كل من ينسب إليها بالولادة ) * ولو من غير هذا الفحل * ( وإن نزل ) * .
* ( ولا تحرم المرضعة على أب المرتضع ) * وهو ظاهر ، فإن غايتها أن
يكون أما لولده * ( ولا على أخيه ) * فإنها ليست أمه ولا زوجة أبيه ، وأم الأخ إنما
تحرم لكونها زوجة الأب .
لا يقال : إنها أم الأخ وأم الأخ نسبا تحرم ، فكذا رضاعا ، لعموم " يحرم من
الرضاع ما يحرم من النسب " ( 2 ) وإن كانت حرمة أم الأخ للمصاهرة .
لأنا نقول : الظاهر أن مناط الحرمة أسماء المحرمات ، فمن لم يكن لها أحد
الأسماء المعروفة لم تحرم ، وهذه ليست مما نكح الأب .
* ( ويحرم أولاد الفحل ولادة ورضاعا ، وأولاد زوجته المرضعة ولادة
لا رضاعا على أب المرتضع على رأي ) * موافق لرأي الشيخ في كتبه ( 3 )
وابني حمزة ( 4 ) وإدريس ( 5 ) والمحقق ( 6 ) للنصوص ( 7 ) وخالف القاضي في المهذب
هامش
( 1 ) مجمع البيان : ج 3 ص 28 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 280 ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 1 .
( 3 ) النهاية : ج 2 ص 306 ، والخلاف : ج 5 ص 93 المسألة 1 ، وتهذيب الأحكام : ج 7 ص 321
ذيل الحديث 1322 وذيل الحديث 2323 ، والاستبصار : ج 3 ص 200 ذيل الحديث 725
وص 201 ذيل الحديث 726 .
( 4 ) الوسيلة : ص 302 .
( 5 ) السرائر : ج 2 ص 554 .
( 6 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 285 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 293 ب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع وباب 16 ص 306 .