ولم يتخلل رضاع ) * امرأة * ( أخرى ، لم تصر أما ) * ولو كان الجميع في الحولين
* ( ولم تحرم هي ولا أولادها عليه ) * لتعدد الفحل .
* ( المطلب الثالث في الأحكام ) *
* ( إذا حصل الرضاع بشرائطه نشر الحرمة ، ولو شككنا في العدد ) * وما
في حكمه * ( فلا تحريم ) * للأصل ، لكن الورع يقتضي الاحتراز كما في التذكرة ( 1 ) .
* ( ولو شككنا في وقوعه بعد الحولين تقابل أصلا البقاء ) * لمدة الحولين
* ( والإباحة ) * للنكاح والحرمة للنظر ونحوه ، وأيضا تعارض أصلا البقاء وتأخر
الرضاع ، وهو أيضا مندرج في العبارة * ( لكن الثاني أرجح ) * للشك في المحرم
والمبيح للنظر ونحوه ، ولأن أصلي البقاء والتأخر إذا تساقطا بقي الإباحة
بلا معارض ، وأما ما يقال : من تغليب الحرام على الحلال إذا تعارضا فإنما هو عند
العلم بحصول حرمة ، كما إذا اشتبهت البنت نسبا أو رضاعا بأجنبية ، ولا نعرف
قائلا بالخلاف في المسألة ، ولا يظهر من العبارة .
* ( ولو كان له خمس عشرة ) * امرأة * ( مستولدة ) * بوطء صحيح أو شبهة
* ( فأرضعته كل واحدة برضعة ) * كاملة * ( لم تحرم المرضعات ولا الفحل ) *
عليه لتعدد المرضعة ، وإن أكملت كل منها خمس عشرة رضعة هكذا أعني بالدور
* ( للفصل ) * ويجوز أن يريد لانفصال المرضعات أي تعددهن فيعم . * ( ولا
يصير ) * الفحل * ( أبا ) * له * ( ولا المرضعات أمهات ) * خلافا لأحد وجهي
الشافعية ( 2 ) حيث أثبتوا الأبوة وإن نفوا الأمومة .
* ( ولو كان بدلهن خمس عشرة بنتا ) * اتحد فحلهن أم لا * ( لم يصر ( 3 )
الأب جدا ) * خلافا ( 4 ) لهم في وجه .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 621 س 3 .
( 2 ) المغني لابن قدامة : ج 9 ص 206 ، والشرح الكبير : ج 9 ص 214 - 215 .
( 3 ) في القواعد : لم يكن .
( 4 ) الحاوي الكبير : ج 11 ص 390 .