تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
تأكيدا للأول مفسرا به . واعتبر الحسن الفطام ( 1 ) فيحتمل أن يكون مراده الحولين ، وأن يكون اعتبر ظاهر نحو الخبرين . * ( ويعتبر ) * الكون في الحولين * ( في المرتضع إجماعا ) * كما في الخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 ) . واعتبر أبو علي ( 4 ) ما بعد الحولين إن لم يتخلل فطام . ولعله استند إلى مفهوم ما نطق من الأخبار بأنه لا رضاع بعد فطام ( 5 ) وخبر داود بن الحصين عن الصادق ( عليه السلام ) : الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرم ( 6 ) . وهو مع الضعف معارض بأخبار الحولين ( 7 ) . وأما المفهوم فمع الضعف قد عرفت اندفاعه هنا بأنه معنى الفطام . * ( دون ولد المرضعة على الأقوى ) * وفاقا لابن إدريس ( 8 ) والمحقق ( 9 ) للعموم ، وخلافا للتقي ( 10 ) وابني زهرة ( 11 ) وحمزة ( 12 ) للإجماع كما ادعاه ابن زهرة ، وهو ممنوع ، بل ادعى الاجماع على خلافه ، ولإطلاق : " لا رضاع بعد فطام " وأخبار الحولين ، مع الأصل . والجواب : أن الظاهر ( 13 ) فطام المرتضع والحولان من سنه ، والأصل معارض بالعموم . ولأن ابن فضال سأل ابن بكير عن امرأة أرضعت غلاما سنتين ، ثم أرضعت صبية لها أقل من سنتين حتى تمت السنتان ، أيفسد ذلك بينهما ؟ قال : لا يفسد ذلك بينهما ، لأنه رضاع بعد فطام ، وإنما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا رضاع
هامش
( 1 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 13 . ( 2 ) الخلاف : ج 5 ص 100 المسألة 5 . ( 3 ) الغنية : ص 335 . ( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 12 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 291 ب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 2 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 292 ب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 7 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 290 ب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع . ( 8 ) السرائر : ج 2 ص 519 . ( 9 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 283 . ( 10 ) الكافي في الفقه : ص 285 . ( 11 ) الغنية : ص 335 . ( 12 ) الوسيلة : ص 301 . ( 13 ) في " ن " زيادة : منه .