وإن اتحد الفحل ) * لأنه كما يعتبر اتحاد الفحل يعتبر اتحاد المرضعة عندنا ،
خلافا للعامة ( 1 ) .
* ( ولو تناوب عليه عدة نساء ) * لا ترضعه غيرهن * ( لم ينشر ) * الحرمة
لشئ منهن * ( ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة رضعة كاملة ولاء ) *
أو عشرا أو أحد التقديرين الآخرين .
* ( ولو ارتضع من كل واحدة خمس عشرة رضعة كاملة متوالية حرمن
كلهن ، ولا يشترط ) * في التوالي * ( عدم تخلل المأكول والمشروب ) * وإن
كان لبنا وجر * ( بين الرضعات ) * إن قدرت بالعدد ، لعدم دلالة النص والإجماع
عليه مع العموم ، وأما إن قدرت بالإنبات والشد أو باليوم والليلة فالظاهر اشتراط
عدم التخلل بما يخل به منهما * ( بل ) * الشرط في التوالي العدد * ( عدم تخلل
رضاع وإن كان أقل من رضعة ) * كاملة كما يقتضيه إطلاق الأصحاب ، لأن
الشرط هو التوالي ، وهو يختل بذلك عرفا . واختار في التذكرة اعتبار رضعة
كاملة ( 2 ) لأنها المتبادرة من رضعة في الخبر ( 3 ) .
* ( الثالث ) * من الشروط : * ( أن يكون الرضاع في الحولين وإن كان بعد
فطامه ) * لانتفاء الدليل على اشتراط عدم الفطام ، وإطلاق الأخبار ( 4 ) والفتاوى
باعتبار الحولين ، وخصوص خبر حماد بن عثمان عن الصادق ( عليه السلام ) : لا رضاع بعد
فطام ، قال : قلت : وما الفطام ؟ قال : الحولين اللذين قال الله عز وجل ( 5 ) . ولعله المراد
في نحو حسن الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) : " لا رضاع بعد فطام " ( 6 ) . وصحيح الفضل
ابن عبد الملك عنه ( عليه السلام ) : " الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم " ( 7 ) بأن يكون الثاني
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة : ج 9 ص 206 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 620 س 40 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 282 ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 290 ب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 291 ب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 5 .
( 6 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 7 ) المصدر السابق : ح 4 .