تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
وإن اتحد الفحل ) * لأنه كما يعتبر اتحاد الفحل يعتبر اتحاد المرضعة عندنا ، خلافا للعامة ( 1 ) . * ( ولو تناوب عليه عدة نساء ) * لا ترضعه غيرهن * ( لم ينشر ) * الحرمة لشئ منهن * ( ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة رضعة كاملة ولاء ) * أو عشرا أو أحد التقديرين الآخرين . * ( ولو ارتضع من كل واحدة خمس عشرة رضعة كاملة متوالية حرمن كلهن ، ولا يشترط ) * في التوالي * ( عدم تخلل المأكول والمشروب ) * وإن كان لبنا وجر * ( بين الرضعات ) * إن قدرت بالعدد ، لعدم دلالة النص والإجماع عليه مع العموم ، وأما إن قدرت بالإنبات والشد أو باليوم والليلة فالظاهر اشتراط عدم التخلل بما يخل به منهما * ( بل ) * الشرط في التوالي العدد * ( عدم تخلل رضاع وإن كان أقل من رضعة ) * كاملة كما يقتضيه إطلاق الأصحاب ، لأن الشرط هو التوالي ، وهو يختل بذلك عرفا . واختار في التذكرة اعتبار رضعة كاملة ( 2 ) لأنها المتبادرة من رضعة في الخبر ( 3 ) . * ( الثالث ) * من الشروط : * ( أن يكون الرضاع في الحولين وإن كان بعد فطامه ) * لانتفاء الدليل على اشتراط عدم الفطام ، وإطلاق الأخبار ( 4 ) والفتاوى باعتبار الحولين ، وخصوص خبر حماد بن عثمان عن الصادق ( عليه السلام ) : لا رضاع بعد فطام ، قال : قلت : وما الفطام ؟ قال : الحولين اللذين قال الله عز وجل ( 5 ) . ولعله المراد في نحو حسن الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) : " لا رضاع بعد فطام " ( 6 ) . وصحيح الفضل ابن عبد الملك عنه ( عليه السلام ) : " الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم " ( 7 ) بأن يكون الثاني
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة : ج 9 ص 206 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 620 س 40 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 282 ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 290 ب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 291 ب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 5 . ( 6 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 7 ) المصدر السابق : ح 4 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 140 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي