* ( والأصول في التحريم ) * الذين ينتشر عنهم الحرمة إلى أقربائهم نسبا
أو رضاعا * ( ثلاثة : المرتضع والمرضعة والفحل ، فيحرم المرتضع عليهما
وبالعكس ، وتصير المرضعة أما ) * بنص الكتاب ( 1 ) * ( والفحل أبا ، وآباؤهما
وأمهاتهما أجدادا وجدات وأولادهما ) * معا أو بالتفريق * ( إخوة وأخوات ) *
بنص الكتاب ( 2 ) * ( وإخوتهما ) * وأخواتهما * ( أخوالا وأعماما ) * وخالات
وعمات ، [ ولا عبرة بالاسم كما عرفت ] ( 3 ) .
وعن مسعدة بن زياد عن الصادق ( عليه السلام ) : يحرم من الإماء عشر : لا يجمع بين
الأم والابنة ولا بين الأختين ، ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ، ولا
أمتك ولها زوج ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي خالتك من
الرضاعة ، ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي ابنة أختك من
الرضاعة ، ولا أمتك وهي في عدة ، ولا أمتك ولك فيها شريك ( 4 ) . ونحو منه عن
مسمع كردين عنه ( عليه السلام ) ( 5 ) وعن عائشة : أنه استأذن عليها أفلح بن القعيس فجاء
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فذكرت له ذلك ، فقال : ليدخل عليك فإنه عمك ( 6 ) . وقال
الصادق ( عليه السلام ) في حسن ابن سنان : لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمها ولا خالها من
الرضاعة ( 7 ) . وفي صحيح الحذاء : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها
ولا على أختها من الرضاعة ( 8 ) .
* ( فكما حرمت المرضعة على المرتضع حرم عليه أمهاتها وأخواتها ) *
من النسب دون الرضاع لما سيأتي * ( وبناتها من النسب ) * وإن كان أنثى حرمت
على آبائها وأخواتها وأبنائها كذلك .
هامش
( 1 ) النساء : 23 .
( 2 ) النساء : 23 .
( 3 ) ما بين المعقوفتين زيادة من ن .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 516 ب 19 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 .
( 5 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 6 ) صحيح مسلم : ج 2 ص 1070 ب 2 وباب تحريم الرضاعة من ماء الفحل ، ح 10 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 300 ب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 5 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 366 ب 24 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2 .