بعد فطام ، أي أنه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن ، فلا يفسد
بينه وبين من يشرب منه ( 1 ) . وهو ضعيف موقوف على ابن بكير وتوقف في
المختلف ( 2 ) وعبارة الشيخين ( 3 ) وكثير مجملة .
* ( و ) * لا بد من كون الجميع في الحولين حتى * ( لو كمل الأخيرة بعد
الحولين ) * وإن حصل بعض منها قبلهما * ( لم ينشر ، وينشر لو تمت مع تمام
الحولين ) * لصدق الوقوع في الحولين .
* ( الرابع : اتحاد الفحل ، وهو صاحب اللبن ) * الذي در اللبن من نكاحه
* ( فلو تعدد لم ينشر ) * في المشهور ، بل ادعى عليه الاجماع في التذكرة ( 4 )
* ( كما لو أرضعت بلبن فحل صبيا وبلبن آخر صبية لم تحرم الصبية على
الصبي ) * ويدل عليه الأصل ، وعدم اعتبار ما در لا عن نكاح . والأخبار كصحيح
الحلبي سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام فهل يحل له أن
يتزوج أختها لأمها من الرضاعة ؟ فقال : إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة
من لبن فحل واحد فلا يحل ، وإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة بلبن
فحلين فلا بأس بذلك ( 5 ) . وخبر عمار سأله ( عليه السلام ) عن غلام رضع من امرأة يتزوج
أختها لأمها من الرضاعة ؟ قال : لا بأس بذلك ، إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها
غير فحل التي أرضعت الغلام ، فاختلف الفحلان فلا بأس ( 6 ) . وما مضى من خبر
زياد بن سوقة ( 7 ) .
ولم يعتبره الطبرسي صاحب التفسير ( 8 ) فاعتبر الإخوة من الرضاعة للأم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 291 ب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 6 .
( 2 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 15 .
( 3 ) المقنعة : ص 503 ، والنهاية : ج 2 ص 304 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 621 س 25 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 294 ب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 3 .
( 6 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 7 ) المصدر السابق : ح 1 .
( 8 ) مجمع البيان : ج 3 ص 28 .