تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
بعد فطام ، أي أنه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن ، فلا يفسد بينه وبين من يشرب منه ( 1 ) . وهو ضعيف موقوف على ابن بكير وتوقف في المختلف ( 2 ) وعبارة الشيخين ( 3 ) وكثير مجملة . * ( و ) * لا بد من كون الجميع في الحولين حتى * ( لو كمل الأخيرة بعد الحولين ) * وإن حصل بعض منها قبلهما * ( لم ينشر ، وينشر لو تمت مع تمام الحولين ) * لصدق الوقوع في الحولين . * ( الرابع : اتحاد الفحل ، وهو صاحب اللبن ) * الذي در اللبن من نكاحه * ( فلو تعدد لم ينشر ) * في المشهور ، بل ادعى عليه الاجماع في التذكرة ( 4 ) * ( كما لو أرضعت بلبن فحل صبيا وبلبن آخر صبية لم تحرم الصبية على الصبي ) * ويدل عليه الأصل ، وعدم اعتبار ما در لا عن نكاح . والأخبار كصحيح الحلبي سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام فهل يحل له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاعة ؟ فقال : إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل ، وإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة بلبن فحلين فلا بأس بذلك ( 5 ) . وخبر عمار سأله ( عليه السلام ) عن غلام رضع من امرأة يتزوج أختها لأمها من الرضاعة ؟ قال : لا بأس بذلك ، إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام ، فاختلف الفحلان فلا بأس ( 6 ) . وما مضى من خبر زياد بن سوقة ( 7 ) . ولم يعتبره الطبرسي صاحب التفسير ( 8 ) فاعتبر الإخوة من الرضاعة للأم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 291 ب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 6 . ( 2 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 15 . ( 3 ) المقنعة : ص 503 ، والنهاية : ج 2 ص 304 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 621 س 25 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 294 ب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 3 . ( 6 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 7 ) المصدر السابق : ح 1 . ( 8 ) مجمع البيان : ج 3 ص 28 .