الأول إلى الشافعي ( 1 ) . والظاهر أن الثاني تفسير للأول كما هو صريح التذكرة ( 2 )
ولا تنافيه هذه العبارة ولا عبارة المبسوط .
* ( فلو لفظ الثدي ) * بنفسه * ( ثم عاوده ، فإن كان قد أعرض أولا فهي
رضعة ) * كاملة ويعلم ذلك بطول الفصل ونحوه * ( وإن كان ) * اللفظ * ( للتنفس أو
الالتفات إلى ملاعب ) * بضم الميم ويمكن الفتح * ( أو الانتقال إلى ثدي آخر ،
كان الجميع رضعة ) * إن لم يطل الفصل في الالتفات إلى ملاعب ، وإلا لم يحتسب
ما قبل اللفظ جزء للمجموع منه ومما بعده ، وفي حكمه في عدم الاحتساب ما لو
كان لفظه للانتقال إلى طعام أو شراب .
وبالجملة إذا ظهرت علامة أنه لم يرو من اللبن لم يعتبر .
* ( ولو منع ) * من الارتضاع * ( قبل استكماله لم تحتسب ) * لا بالتلفيق ،
إلا في الصورة التي ذكرناها ، خلافا للشافعي ( 3 ) في وجه فيما لو منعته المرضعة
من الكمال .
* ( ولو لم يحصل التوالي ) * بين الرضعات بأي تقدير اعتبرت * ( لم ينشر ) *
الحرمة بالإجماع كما في التذكرة ( 4 ) والخلاف ( 5 ) والغنية ( 6 ) وينص عليه ما مر من
خبر زياد بن سوقة ( 7 ) ولما عرفت من أن الأصل هو إنبات اللحم وشد العظم
باللبن ، والباقيان علامتان ، ومع الفصل لا يعلم إن لم نقل لا يحصل النبات
والاشتداد به وحده . والمتبادر حصولهما به وحده ، والتوالي هو المتبادر من
رضاع يوم وليلة ، ومن العدد أيضا * ( كما لو أرضعت امرأة خمسا كاملة ثم
ارتضع من أخرى ثم أكمل من الأولى العدد لم ينشر ، وبطل حكم الأول
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 5 ص 100 المسألة 7 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 620 س 25 .
( 3 ) المغني لابن قدامة : ج 9 ص 194 والشرح الكبير : ج 9 ص 202 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 620 س 41 .
( 5 ) الخلاف : ج 5 ص 100 المسألة 7 .
( 6 ) الغنية : ص 336 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 282 ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 1 .