تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
وأنبت اللحم ، فأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس ( 1 ) . وخبر عمر بن يزيد سأله ( عليه السلام ) عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين ، فقال : لا يحرم ، قال : فعددت عليه حتى أكمل عشر رضعات ، فقال : إذا كانت متفرقة فلا ( 2 ) . وهو مع ضعفهما سندا ودلالة لكونها بالمفهوم يجوز أن يكونا بمعنى أن العشر إذا اتصلت ، فربما أنبتت اللحم وشدت العظم ، أو كانت رضعات يوم وليلة فأفادت الحرمة ، بخلاف المتفرقات فهي لا تحرم مطلقا . وتردد ابن إدريس ( 3 ) . وحكى الصدوق في المقنع عن شيخه محمد بن الحسن اعتبار خمسة عشر يوما بلياليها ، وذكر أنه رواية ( 4 ) . وفي الصحيح عن العلاء بن رزين عن الصادق ( عليه السلام ) : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة ( 5 ) . وهو نادر ، مخالف للأخبار والفتاوى ، ويمكن أن يكون سنة بكسر السين مشددا منصوبا مضافا إلى الارتضاع أو في سنته أو بضمها مشددا منصوبا أي ارتضاع سنة ، أي ما كان الارتضاع في الحولين ، لأنه من الارتضاع ، ولأنه السنة ( 6 ) . وفي الصحيح عن الحلبي عنه ( عليه السلام ) قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين ( 7 ) . ونحوه عن عبيد بن زرارة عنه ( عليه السلام ) ( 8 ) . ولا بد من حملهما على
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ح 19 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 283 ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 5 . ( 3 ) السرائر : ج 2 ص 551 . ( 4 ) لم نعثر عليه في المقنع وحكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة : ج 7 ص 7 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 286 ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 13 . ( 6 ) في ن العبارة هكذا : " ويمكن أن يكون سنة بالتشديد أي ما كان الارتضاع في الحولين لأنه السنة " . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 292 ب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 10 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 292 ب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ذيل الحديث 8 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 137 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي