تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
واحدة ، من لبن فحل واحد ، لم يفصل بينهما رضعة امرأة غيرها ( 1 ) . والخبر وإن ضعف بعمار إلا أن الأصحاب اتفقوا على اعتباره . * ( أو خمس عشرة رضعة ) * لهذا الخبر وغيره . * ( وفي العشر قولان ) * : أحدهما - وهو الأقوى - : عدم الاعتبار للأصل ، والأخبار ( 2 ) كما تقدم من خبري علي بن رئاب وزياد بن سوقة ، وخبر عبيد بن زرارة سمع الصادق ( عليه السلام ) يقول : عشر رضعات لا يحرمن شيئا ( 3 ) ونحوه خبر عبد الله بن بكير ( 4 ) . والآخر : اعتبارها ، وهو قول المصنف في المختلف ( 5 ) للاحتياط ، والعمومات ، والأخبار كخبر الفضيل بن يسار عن الباقر ( عليه السلام ) قال : لا يحرم من الرضاع إلا المخبور ، قال : قلت : وما المخبور ؟ قال : أم تربي ، أو ظئر تستأجر ، أو أمة تشترى ثم ترضع عشر رضعات يروي الصبي وينام ( 6 ) . وهو ضعيف بمحمد بن سنان . وصحيح عبيد بن زرارة سأل الصادق ( عليه السلام ) ما الذي يحرم من الرضاع ؟ فقال : ما أنبت اللحم والدم ، قال : فقلت : وما الذي نبت اللحم ؟ فقال : كان يقال : عشر رضعات . قال : قلت : فهل يحرم بعشر رضعات ؟ فقال : دع ذا ( 7 ) . ودلالته على العدم أظهر كما لا يخفى . وخبر هارون بن مسلم عنه ( عليه السلام ) قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 282 ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 282 ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 283 ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 283 ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 4 . ( 5 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 7 . ( 6 ) نقل هذا الحديث بهذا النص في المختلف : ج 7 ص 7 ، وإيضاح الفوائد : ج 3 ص 46 . وأما الكتب الروائية فمختلف فيه راجع من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 477 ح 4672 ، وتهذيب الأحكام : ج 7 ص 315 ح 1305 والاستبصار : ج 3 ص 196 ح 709 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 287 ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 18 .