واحدة ، من لبن فحل واحد ، لم يفصل بينهما رضعة امرأة غيرها ( 1 ) . والخبر وإن
ضعف بعمار إلا أن الأصحاب اتفقوا على اعتباره .
* ( أو خمس عشرة رضعة ) * لهذا الخبر وغيره .
* ( وفي العشر قولان ) * : أحدهما - وهو الأقوى - : عدم الاعتبار للأصل ،
والأخبار ( 2 ) كما تقدم من خبري علي بن رئاب وزياد بن سوقة ، وخبر عبيد بن
زرارة سمع الصادق ( عليه السلام ) يقول : عشر رضعات لا يحرمن شيئا ( 3 ) ونحوه خبر
عبد الله بن بكير ( 4 ) .
والآخر : اعتبارها ، وهو قول المصنف في المختلف ( 5 ) للاحتياط ، والعمومات ،
والأخبار كخبر الفضيل بن يسار عن الباقر ( عليه السلام ) قال : لا يحرم من الرضاع إلا
المخبور ، قال : قلت : وما المخبور ؟ قال : أم تربي ، أو ظئر تستأجر ، أو أمة تشترى
ثم ترضع عشر رضعات يروي الصبي وينام ( 6 ) . وهو ضعيف بمحمد بن سنان .
وصحيح عبيد بن زرارة سأل الصادق ( عليه السلام ) ما الذي يحرم من الرضاع ؟ فقال :
ما أنبت اللحم والدم ، قال : فقلت : وما الذي نبت اللحم ؟ فقال : كان يقال : عشر
رضعات . قال : قلت : فهل يحرم بعشر رضعات ؟ فقال : دع ذا ( 7 ) . ودلالته على العدم
أظهر كما لا يخفى .
وخبر هارون بن مسلم عنه ( عليه السلام ) قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 282 ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 282 ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 283 ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 283 ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 4 .
( 5 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 7 .
( 6 ) نقل هذا الحديث بهذا النص في المختلف : ج 7 ص 7 ، وإيضاح الفوائد : ج 3 ص 46 . وأما
الكتب الروائية فمختلف فيه راجع من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 477 ح 4672 ، وتهذيب
الأحكام : ج 7 ص 315 ح 1305 والاستبصار : ج 3 ص 196 ح 709 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 287 ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 18 .