تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
البطئ تحلله وتغذيه ، ولعله الأظهر ، وهو حجة ( 1 ) أخرى غير ظواهر النصوص ، لضعف مختار الشهيد . ولعل الجمع بينهما حينئذ في الأخبار ( 2 ) مع إغناء الثاني عن الأول في الظاهر لوجهين : الأول : أن نشر الحرمة لمجموع الأمرين ، والآخر : أن تغذي العظم بعد استغناء اللحم عن الغذاء ، فهو في بعض الرضعات ينبت اللحم خاصة وفي بعضها يشد العظم ، والكل معتبر ، والنصوص الناطقة بهذا التقدير كثيرة . منها : صحيح علي بن رئاب عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ قال : ما أنبت اللحم وشد العظم ، قلت : فيحرم عشر رضعات ؟ قال : لا ، لأنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم ( 3 ) . وفي الحسن عن حماد بن عثمان عنه ( عليه السلام ) قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم ( 4 ) . وفي الصحيح عن عبيد بن زرارة سأل ( عليه السلام ) ما الذي يحرم من الرضاع ؟ فقال : ما أنبت اللحم والدم ( 5 ) . والمراد بالدم فيهما الغريزي ، وهو الذي ينسب إليه الإنبات لا الذي يستحيل إليه الغذاء في الكبد قبل الانتشار منه إلى الأعضاء . * ( أو رضاع يوم وليلة ) * بحيث يشرب كلما أراد حتى يروي ويصدر ، ونص الشيخ ( 6 ) والمصنف في التذكرة ( 7 ) على أنه لمن لم يضبط العدد . وعليه فإنما يعتبر إذا لم يعلم النقص عن العدد المعتبر ، فالأطفال يختلفون في ذلك اختلافا بينا . ودليله خبر زياد بن سوقة سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) هل للرضاع حد يؤخذ به ؟ فقال : لا ، يحرم من الرضاع أقل من يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات ، من امرأة
هامش
( 1 ) في المطبوع : جهة . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 282 و 289 ب 2 و 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 283 ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 289 ب 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 287 ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 18 . ( 6 ) المبسوط : ج 5 ص 292 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 620 س 19 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 135 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي