ابن مسلم ونحوهما . * ( وتتأكد الكراهة في المجوسية ) * لما مر من خبري سعيد
ابن يسار وعبد الله بن هلال ونحوهما .
* ( الركن الثاني : اللبن ) *
* ( ويشترط وصول عينه ) * الباقي عليها اسمه ، لا نحو الجبن والأقط
* ( خالصا ) * عرفا * ( إلى المحل من الثدي ) * لأنه المفهوم من الرضاع
والإرضاع والارتضاع .
* ( فلو احتلب ثم وجر في حلقه ، أو أوصل إلى جوفه بحقنة ) * بفتح
الحاء وسكون القاف ، ليكون مصدرا مضافا إلى الضمير - أي حقن الصبي - أو
اللبن ، ويجوز الضم مع تاء التأنيث على أن يكون من إقامة الاسم مقام المصدر ،
فإن الحقنة اسم للدواء الذي يحتقن به ، أو المراد بها المحقنة توسعا ، فقد وقع كذلك
في بعض الروايات ( 1 ) وأول به في المغرب وغيره . أو الباء للمصاحبة أي مع دواء
يحتقن به . عليه يمكن أن يكون قوله : * ( أو سعوط ) * بفتح السين ، والظاهر
المصدرية فيهما ، ويؤيدها قوله : * ( أو تقطير في إحليل أو ) * ثقبة من * ( جراحة ،
أو جبن ) * له * ( فأكله ) * وكان في قوله له تأكيد للشبه بالإرضاع * ( أو ألقي في
فم الصبي مائع ) * أو جامد * ( يمتزج باللبن حال ارتضاعه حتى يخرجه عن
مسمى اللبن ) * استهلكه أم لا ، غالبا أم لا ، وفي حكمه امتزاجه بريقه كذلك كما
في التذكرة ( 2 ) * ( لم ينشر الحرمة ) * عند علمائنا أجمع ، إلا في الوجور فاعتبره
أبو علي ( 3 ) والشيخ في [ موضع من ] ( 4 ) المبسوط ( 5 ) مع أنه قوى المشهور في موضع
آخر ( 6 ) لقول الصادق ( عليه السلام ) : وجور الصبي اللبن بمنزلة الرضاع ( 7 ) وهو مرسل ،
هامش
( 1 ) في " ن " ونسخة بدل المطبوع بدل " بعض الروايات " : بعض العبارات .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 618 س 36 .
( 3 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 15 .
( 4 ) لم يرد في ن .
( 5 ) المبسوط : ج 5 ص 295 .
( 6 ) المبسوط : ج 5 ص 295 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 298 ب 7 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 3 .