تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
سيأتي من صحيح الحلبي ، ولحرمة سقي الطفل المسكر ، للأخبار ( 1 ) ولبن من يشربه قريب منه ، وظاهر الأمر في الأخبار الوجوب ، والظاهر جواز الإكراه على المنع إن اشترط عليهن التجنب إن لم نقل بجوازه مطلقا من باب النهي عن المنكر ، إذ لا فرق في التكليف بين المسلم وغيره . * ( ويكره أن يسلمه إليها لتحمله إلى منزلها ) * لأنها غير مأمونة ، وربما سقته مسكرا أو لحم خنزير ، ولصحيح الحلبي قال : سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته ، قال : ترضعه لك اليهودية والنصرانية وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير ، ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن ( 2 ) . * ( واسترضاع من ولادتها ) * التي منها اللبن * ( عن زنا ) * لنحو صحيح علي ابن جعفر سأل أخاه موسى ( عليه السلام ) عن امرأة زنت هل تصلح أن تسترضع ؟ قال : لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا ( 3 ) . * ( وروي ) * بعدة طرق * ( إباحة الأمة ) * الزانية * ( منه ) * أي مما فعلت ، أو الأمة مرضعة من لبن الزنا * ( ليطيب اللبن ) * ففي حسن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف عن الصادق ( عليه السلام ) : في المرأة يكون لها الخادم قد فجرت يحتاج إلى لبنها ، قال : مرها فلتحللها يطيب اللبن ( 4 ) . وسأل إسحاق بن عمار أبا الحسن ( عليه السلام ) عن غلام له وثب على جارية له فأحبلها فولدت واحتيج إلى لبنها ، قال : فإن أحللت لهما ما صنعا أيطيب لبنها ؟ قال : نعم ( 5 ) . ولا بأس بالعمل بهذه الأخبار ، لكثرتها من غير معارض . وأما حملها على أنه كان النكاح بغير إذن السيد كان فضوليا - والتحليل هو الإجازة - فمع انتفاء الحاجة إليه ، مخالف لألفاظها . * ( و ) * يكره * ( استرضاع ولد الزنا ) * لما مر من خبري علي بن جعفر ومحمد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 245 ب 10 من أبواب الأشربة المحرمة . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 186 ب 76 من أبواب أحكام الأولاد ح 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 184 ب 75 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 . ( 4 ) المصدر السابق : ح 3 . ( 5 ) المصدر السابق : ح 4 .