فخر الاسلام ( 1 ) لإمكانه منهما .
* ( والأقرب أنه للثاني ) * وفاقا للمحقق ( 2 ) للأخبار ( 3 ) ولرجحانه بالفراش
الثابت ، وأصالة العدم .
* ( واللبن تابع ) * للولد ، فمن الحق به فاللبن له . * ( و ) * لذا * ( لو نفى الولد
باللعان تبعه اللبن ) * في الانتفاء * ( فإن أقر به بعده عاد نسبه ) * وورث وتبعه
اللبن * ( ولا يرث هو الولد ) * لأنه مأخوذ بإقراره ، ولا يؤخذ غيره بإقراره .
ومنه يظهر احتمال أن يكون عود النسب وحكم اللبن مخصوصا بما على الملاعن
لا غير ، ويحتمل الإطلاق فيهما ، ويكون حرمانه عن الإرث مؤاخذة له على
اللعان .
* ( القسم الثاني : السبب ) *
* ( ويحرم ) * كل من الرجل والمرأة على الآخر أو يحصل الحرمة بينهما
* ( منه ) * أي السبب حاصلا * ( بالرضاع والمصاهرة ) * بالنكاح أو الوطء بالملك
أو التحليل أو الشبهة أو الزنا على وجه ، ومنها حرمة زوجة كل من الأب
والابن وموطوءته على الآخر . * ( والتزويج ) * في العدة أو الإحرام ، ومع الطلاق
تسعا يتخللها زوجان . * ( والزنا ) * بذات البعل أو في العدة * ( وشبهه ) *
وهو اللواط ، والدخول بالصغيرة مع الإفضاء ، والدخول بالمعقودة في الإحرام
[ أو العدة ] ( 4 ) مع الجهل . * ( واللعان ) * وشبهه * ( و ) * هو * ( القذف ) * للزوجة
الخرساء أو الصماء .
* ( فهنا فصول ) * ثلاثة ، لأن كلا من الرضاع والمصاهرة كثير المباحث يليق
بإفراد فصل له ، بخلاف الباقي .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : ج 3 ص 259 - 260 .
( 2 ) شرائع الاسلام : ج 3 ص 40 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 583 ب 74 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 4 ) ليس في ن .