تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
فخر الاسلام ( 1 ) لإمكانه منهما . * ( والأقرب أنه للثاني ) * وفاقا للمحقق ( 2 ) للأخبار ( 3 ) ولرجحانه بالفراش الثابت ، وأصالة العدم . * ( واللبن تابع ) * للولد ، فمن الحق به فاللبن له . * ( و ) * لذا * ( لو نفى الولد باللعان تبعه اللبن ) * في الانتفاء * ( فإن أقر به بعده عاد نسبه ) * وورث وتبعه اللبن * ( ولا يرث هو الولد ) * لأنه مأخوذ بإقراره ، ولا يؤخذ غيره بإقراره . ومنه يظهر احتمال أن يكون عود النسب وحكم اللبن مخصوصا بما على الملاعن لا غير ، ويحتمل الإطلاق فيهما ، ويكون حرمانه عن الإرث مؤاخذة له على اللعان .
* ( القسم الثاني : السبب ) * * ( ويحرم ) * كل من الرجل والمرأة على الآخر أو يحصل الحرمة بينهما * ( منه ) * أي السبب حاصلا * ( بالرضاع والمصاهرة ) * بالنكاح أو الوطء بالملك أو التحليل أو الشبهة أو الزنا على وجه ، ومنها حرمة زوجة كل من الأب والابن وموطوءته على الآخر . * ( والتزويج ) * في العدة أو الإحرام ، ومع الطلاق تسعا يتخللها زوجان . * ( والزنا ) * بذات البعل أو في العدة * ( وشبهه ) * وهو اللواط ، والدخول بالصغيرة مع الإفضاء ، والدخول بالمعقودة في الإحرام [ أو العدة ] ( 4 ) مع الجهل . * ( واللعان ) * وشبهه * ( و ) * هو * ( القذف ) * للزوجة الخرساء أو الصماء . * ( فهنا فصول ) * ثلاثة ، لأن كلا من الرضاع والمصاهرة كثير المباحث يليق بإفراد فصل له ، بخلاف الباقي .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : ج 3 ص 259 - 260 . ( 2 ) شرائع الاسلام : ج 3 ص 40 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 583 ب 74 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 4 ) ليس في ن .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 126 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي