بنت حرمت عليه و ) * يحرم * ( على الولد ) * من زنا الأم * ( وطء أمه وإن
كان ) * الولد في الصورتين * ( منتفيا عنهما شرعا ) * والدليل عليه الاجماع ، كما
هو الظاهر ، وصدق الولد لغة ، والأصل عدم النقل ، وعلله ابن إدريس بالكفر ( 1 ) .
* ( وفي تحريم النظر ) * إلى بنته من الزنا أو نظر الابن من الزنا إلى أمه
وبالعكس فيهما وما يتفرع على ذلك * ( إشكال ) * من التولد حقيقة وصدق الابن
والبنت لغة مع أصالة عدم النقل ، ومن انتفاء النسب شرعا [ مع الاحتياط ] ( 2 ) وعموم
الأمر بالغض .
* ( وكذا في العتق ) * إن ملك الفرع أو الأصل * ( والشهادة ) * على الأب إن
قبلت منه على غيره * ( والقود ) * به من الأب . * ( وتحريم الحليلة ) * له على أبيه
وحليلة الأب عليه * ( وغيرها من توابع النسب ) * كالإرث وتحريم زوج البنت
على أمها ، والجمع بين الأختين من الزنا ، أو إحداهما من الزنا ، وحبس الأب في
دين ابنه إن منع منه ، والأولى الاحتياط فيما يتعلق بالدماء أو النكاح . وأما العتق
فالأصل العدم مع الشك في السبب ، بل ظهور خلافه ، وأصل الشهادة القبول .
* ( ولو ولدت المطلقة لأقل من ستة أشهر من حين الطلاق فهو ) * أي
الولد * ( للأول ) * وهو المطلق إن لم ينتف عنه بناف ، وليس بأولى منه أن يقال : من
حين دخول الثاني ، إذ ربما يجهل .
* ( و ) * لو ولدت * ( لستة أشهر من وطء الثاني ) * زوجا أو غيره * ( فهو له ) *
مضى من وطء الأول أكثر من أقصى مدة الحمل أم لا كما يختاره ، ولذا أطلقه .
* ( ولو كان ) * الولادة * ( لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني ولأكثر من
أقصى مدة الحمل من وطء الأول انتفى عنهما ، ولو كان لستة ) * فصاعدا
* ( من وطء الثاني ولأقل من أقصى المدة ) * أو لأقصاها * ( من وطء الأول
قيل ) * في المبسوط * ( بالقرعة ) * وأنه كذلك عندنا ( 3 ) مشعرا بالإجماع واختاره
هامش
( 1 ) السرائر : ج 2 ص 526 .
( 2 ) ليس في ن .
( 3 ) المبسوط : ج 5 ص 205 و 272 - 273 .