* ( الباب الثالث ) *
* ( في المحرمات ) *
* ( التحريم إما مؤبد ، أو لا ) * ولذا كان * ( فيه مقصدان ) * : ( 1 )
* ( الأول ) *
* ( في التحريم المؤبد ) *
* ( وسببه إما نسب أو سبب ) * آخر ، وقد صار اسم السبب في العرف حقيقة فيه .
* ( القسم الأول : النسب ) *
* ( وتحرم به ) * باتفاق المسلمين * ( الأم وإن علت ، وهي كل أنثى ينتهي
إليها نسبه بالولادة ولو بوسائط لأب ) * كانت * ( أو لأم ) * .
* ( والبنت وهي كل من ينتهي إليك نسبها ) * بالولادة ، واكتفى بالأول ولم
يقل " إليه " كما قال في الأول نسبه ، إذ قد يتوهم عوده إلى الموصول وعود ضمير
نسبها إلى البنت . * ( ولو بوسائط ) * لابن أو لبنت * ( وإن نزلت ) * أي وإن أوغلت
في النزول ، أو وإن نزلت الوسائط ليفيد معنى جديدا ، وكان الأظهر تقديمه كقوله :
وإن علت .
* ( و ) * يدخل فيها * ( بنات الابن وإن نزلن ) * أو نزل الابن .
* ( والأخت لأب أو لأم أو لهما وبناتها ) * ومنهن * ( بنات أولادها ) *
هامش
( 1 ) في القواعد : فهنا مقصدان .