* ( ولو اشتبهت بمحصور العدد عادة حرم الجميع ) * من باب المقدمة
* ( ويثبت بالرضاع المحرمية كالنسب ) * اتفاقا ، فإن كل من يحرم بنسب أو
سبب مباح فإنه يصير محرما بالاتفاق كما يظهر * ( فللرجل أن يخلو بأمه وأخته
وبنته وغيرهن ) * ممن يحرم * ( بالرضاع كالنسب ) * .
* ( ولا يتعلق به التوارث ) * اتفاقا * ( ولا استحقاق النفقة ) * فإنهما معلقان
على أسامي هي حقائق في القربات النسبية . * ( وفي العتق قولان ) * مضيا في
البيع مع اختيار العتق .
* ( والنظر في الرضاع يتعلق بأركانه ) * وهي الفاعل والمفعولان
* ( وشروطه ) * في ثبوت الأحكام من الحرمة وغيرها * ( وأحكامه ) * فهنا ثلاثة
مطالب :
* ( المطلب الأول في أركانه ، وهي ثلاثة ) * :
* ( الأول ) * : الفاعل .
وهي * ( المرضعة ) * والتاء لإرادة الحدوث * ( وهي كل امرأة حية حامل ) *
حين الإرضاع أو قبله بحيث يكون اللبن من حملها ذلك * ( عن نكاح ) * أو وطء
* ( صحيح ) * بالعقد أو الملك أو التحليل * ( أو شبهة ) * .
* ( فلا حكم للبن البهيمة ) * أي غير الآدمية عندنا وعند أكثر أهل العلم .
* ( فلو ارتضعا ) * أي الطفلان * ( من لبنها لم يحرم أحدهما على الآخر ) * فضلا
عما يتبعهما من سائر المراتب . * ( ولا ) * للبن * ( الرجل ) * اتفاقا منا وكذا الخنثى ،
للأصل * ( ولا الميتة ) * بالاتفاق أيضا كما يظهر من التذكرة ( 1 ) ، * ( وإن ارتضع ) *
حال الحياة * ( وأكمل ) * القدر المعتبر * ( حال الموت باليسير ) * ولو جرعة .
وتردد المحقق ( 2 ) في اشتراط الحياة من خروجها بالموت عن التحاق
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 615 س 7 .
( 2 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 283 .