تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
* ( ولو اشتبهت بمحصور العدد عادة حرم الجميع ) * من باب المقدمة * ( ويثبت بالرضاع المحرمية كالنسب ) * اتفاقا ، فإن كل من يحرم بنسب أو سبب مباح فإنه يصير محرما بالاتفاق كما يظهر * ( فللرجل أن يخلو بأمه وأخته وبنته وغيرهن ) * ممن يحرم * ( بالرضاع كالنسب ) * . * ( ولا يتعلق به التوارث ) * اتفاقا * ( ولا استحقاق النفقة ) * فإنهما معلقان على أسامي هي حقائق في القربات النسبية . * ( وفي العتق قولان ) * مضيا في البيع مع اختيار العتق . * ( والنظر في الرضاع يتعلق بأركانه ) * وهي الفاعل والمفعولان * ( وشروطه ) * في ثبوت الأحكام من الحرمة وغيرها * ( وأحكامه ) * فهنا ثلاثة مطالب :
* ( المطلب الأول في أركانه ، وهي ثلاثة ) * : * ( الأول ) * : الفاعل . وهي * ( المرضعة ) * والتاء لإرادة الحدوث * ( وهي كل امرأة حية حامل ) * حين الإرضاع أو قبله بحيث يكون اللبن من حملها ذلك * ( عن نكاح ) * أو وطء * ( صحيح ) * بالعقد أو الملك أو التحليل * ( أو شبهة ) * . * ( فلا حكم للبن البهيمة ) * أي غير الآدمية عندنا وعند أكثر أهل العلم . * ( فلو ارتضعا ) * أي الطفلان * ( من لبنها لم يحرم أحدهما على الآخر ) * فضلا عما يتبعهما من سائر المراتب . * ( ولا ) * للبن * ( الرجل ) * اتفاقا منا وكذا الخنثى ، للأصل * ( ولا الميتة ) * بالاتفاق أيضا كما يظهر من التذكرة ( 1 ) ، * ( وإن ارتضع ) * حال الحياة * ( وأكمل ) * القدر المعتبر * ( حال الموت باليسير ) * ولو جرعة . وتردد المحقق ( 2 ) في اشتراط الحياة من خروجها بالموت عن التحاق
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 615 س 7 . ( 2 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 283 .