* ( الفصل الأول : الرضاع ) *
* ( ويحرم به ما يحرم بالنسب ) * بالنص ( 1 ) والإجماع * ( فالأم من الرضاع
محرمة ، ولا تختص الأم ) * بالرضاع في الفتاوى * ( بمرضعة الطفل ) * وإن
اختص بها الكتاب * ( بل كل امرأة أرضعتك أو رجع نسب من أرضعتك
أو صاحب اللبن إليها ) * بالأب أو الأم * ( أو أرضعت من يرجع نسبك إليه
من ذكر أو أنثى ) * بالأب أو الأم * ( فهي أمك ) * من الرضاعة ، وبالجملة فالمراد
بها الأم وإن علت ، وما ذكر بيان لعلوها .
وإذا كانت هؤلاء أمهات ( 2 ) * ( فأخت المرضعة خالتك وأخوها خالك ) *
فإن أمومتهن دلت على أنها بمنزلة الأم بالنسب ، ولو أتى بالواو كان أظهر * ( وكذا
سائر أحكام النسب ) * .
ولا يرد على شئ منها أنه إنما يثبت التحريم فيه لو أطلق عليه ذلك الاسم
حقيقة ، وهو ممنوع في بعضها كالخال والخالة ، فإنه لا يضر بعد ثبوت الحكم ( 3 )
[ نصا أو إجماعا ، ولعله لا خلاف فيه ] ( 4 ) . نعم يتجه إن اقتصر في اثباته على ما دل
على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، [ وستسمع النص على العم والعمة ،
والخال والخالة ] ( 5 ) .
* ( ولو امتزجت أخت رضاع أو نسب ) * أو نحوها ممن يحرم عليه
* ( بأهل قرية ) * كبيرة أي بعدد غير محصورة عادة * ( جاز أن ينكح واحدة
منهن ) * إذ لا حرج في الدين ولا ضرر ، كما لا يجب الاجتناب عن النجس
المشتبه بغير المحصور ، ولو وجب التجنب لزم التجنب عن نساء سائر البلدان
لجواز مسافرتها ، وإن كان الأولى التجنب إن أمكن .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 280 ب 1 من أبواب ما حرم بالرضاع .
( 2 ) في ن : لأمهات .
( 3 ) في ن زيادة : وسيأتي إثباته .
( 4 ) لم يرد في ن .
( 5 ) لم يرد في ن .