تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
* ( الفصل الأول : الرضاع ) * * ( ويحرم به ما يحرم بالنسب ) * بالنص ( 1 ) والإجماع * ( فالأم من الرضاع محرمة ، ولا تختص الأم ) * بالرضاع في الفتاوى * ( بمرضعة الطفل ) * وإن اختص بها الكتاب * ( بل كل امرأة أرضعتك أو رجع نسب من أرضعتك أو صاحب اللبن إليها ) * بالأب أو الأم * ( أو أرضعت من يرجع نسبك إليه من ذكر أو أنثى ) * بالأب أو الأم * ( فهي أمك ) * من الرضاعة ، وبالجملة فالمراد بها الأم وإن علت ، وما ذكر بيان لعلوها . وإذا كانت هؤلاء أمهات ( 2 ) * ( فأخت المرضعة خالتك وأخوها خالك ) * فإن أمومتهن دلت على أنها بمنزلة الأم بالنسب ، ولو أتى بالواو كان أظهر * ( وكذا سائر أحكام النسب ) * . ولا يرد على شئ منها أنه إنما يثبت التحريم فيه لو أطلق عليه ذلك الاسم حقيقة ، وهو ممنوع في بعضها كالخال والخالة ، فإنه لا يضر بعد ثبوت الحكم ( 3 ) [ نصا أو إجماعا ، ولعله لا خلاف فيه ] ( 4 ) . نعم يتجه إن اقتصر في اثباته على ما دل على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، [ وستسمع النص على العم والعمة ، والخال والخالة ] ( 5 ) . * ( ولو امتزجت أخت رضاع أو نسب ) * أو نحوها ممن يحرم عليه * ( بأهل قرية ) * كبيرة أي بعدد غير محصورة عادة * ( جاز أن ينكح واحدة منهن ) * إذ لا حرج في الدين ولا ضرر ، كما لا يجب الاجتناب عن النجس المشتبه بغير المحصور ، ولو وجب التجنب لزم التجنب عن نساء سائر البلدان لجواز مسافرتها ، وإن كان الأولى التجنب إن أمكن .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 280 ب 1 من أبواب ما حرم بالرضاع . ( 2 ) في ن : لأمهات . ( 3 ) في ن زيادة : وسيأتي إثباته . ( 4 ) لم يرد في ن . ( 5 ) لم يرد في ن .