ذكورا وإناثا ( 1 ) * ( وإن ) * نزلوا أو * ( نزلن ) * .
* ( وبنات الأخ لأب كان أو لأم أو لهما ) * ومنهن * ( بنات أولاده وإن
نزلوا ) * أو نزلن .
* ( والعمة ) * وهي أخت الأب * ( لأب كانت أو لأم أو لهما وإن علت ) *
كعمة الأب أو الأم أو الجد أو الجدة ، لا عمة العمة ، لعدم الاطراد .
* ( والخالة ) * وهي أخت الأم * ( لأب كانت أو لأم أو لهما وإن علت ) *
كخالة الأب أو الأم لا خالة الخالة .
* ( ولا يحرم أولاد الأعمام والأخوال ) * اتفاقا .
* ( والضابط ) * في المحرمات بالنسب * ( أنه يحرم على الرجل أصوله
وفروعه ، وفروع أول أصوله ) * وهن الأخوات وبناتهن ، وبنات الأخ ، ولا شبهة
في عدم دخول بنات الأعمام والأخوال ، ولا بنات العمات والخالات . * ( وأول
فرع من كل أصل وإن علا ) * وهن العمات والخالات والأخوات ، ولكن
لا يدخل بناتهن ولا بنات الأخ .
ولو أريد خروج الأخوات قيل : وأول فرع من كل أصل بعد الأصل الأول كما
في التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) . والأوجز أن يقال : يحرم كل قريب إلا أولاد العمومة
والخؤولة .
* ( ويحرم على المرأة ) * مثل * ( ما يحرم على الرجل ) * فهو ضابط محصله
أنه يحرم عليها من لو كانت رجلا وهو امرأة حرمت عليه * ( كالأب وإن علا ،
والولد وإن نزل ، والأخ وابنه ، وابن الأخت ، والعم وإن علا ، وكذا الخال ) * ( 4 ) .
* ( والنسب ) * إنما يثبت شرعا بالنكاح أي الوطء * ( الصحيح و ) * وطء
* ( الشبهة دون الزنا ، لكن التحريم ) * عندنا * ( يتبع اللغة ، فلو ولد له من الزنا
هامش
( 1 ) في ن : أو إناثا .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 613 س 35 .
( 3 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 8 س 29 .
( 4 ) في ن زيادة : والكاف زائدة أو المثال كل منها .