تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
الأحكام بها فصارت كالبهيمة ، وأنها لم ترضعه ، فخرجت عن : " أمهاتكم اللآتي أرضعنكم " ودخلت في : " أحل لكم ما وراء ذلكم " . وأما النائمة والغافلة فإنما ألحقت بالذاكرة العامدة بالدليل ، ومن عموم نحو : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " . * ( ولو در لبن امرأة من غير نكاح لم ينشر حرمة ) * ولا تعلق به شئ من الأحكام بالاتفاق والأصل والنص * ( سواء كانت بكرا أو ) * لا * ( ذات بعل ) * أو لا * ( صغيرة كانت أو كبيرة ) * خلافا لبعض العامة ( 1 ) حيث فرقوا تارة بين البكر وغيرها ، وأخرى بين الصغيرة والكبيرة . * ( ولا يشترط وضع الحمل بل ) * إنما يشترط * ( كون اللبن عن الحمل بالنكاح ) * وفاقا للمحقق ( 2 ) على ما يظهر من كلامه ، ولموضع من المبسوط على ما فهمه في التذكرة ( 3 ) [ ودليله العمومات . والقول الآخر الاشتراط وهو مختاره في التحرير ( 4 ) وإليه مال في التذكرة ( 5 ) ] ( 6 ) . وفي الخلاف ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والغنية ( 9 ) الاجماع عليه . ويدل عليه الأصل ، وأن يعقوب بن شعيب سأل الصادق ( عليه السلام ) عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا وإناثا أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع ؟ فقال : لا ( 10 ) . * ( ولو أرضعت من لبن الزنا لم ينشر حرمة ) * إجماعا * ( أما الشبهة فكالصحيح على الأقوى ) * وفاقا للأكثر ، للعمومات ( 11 ) . وتردد ابن إدريس ( 12 )
هامش
( 1 ) راجع المغني لابن قدامة : ج 9 ص 206 . ( 2 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 282 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 617 س 21 . ( 4 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 9 س 2 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 617 س 21 . ( 6 ) ليس في ن . ( 7 ) الخلاف : ج 5 ص 108 المسألة 22 . ( 8 ) السرائر : ج 2 ص 520 . ( 9 ) الغنية : ص 336 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 302 ب 9 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 2 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 280 ب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع . ( 12 ) السرائر : ج 2 ص 552 .