الأحكام بها فصارت كالبهيمة ، وأنها لم ترضعه ، فخرجت عن : " أمهاتكم اللآتي
أرضعنكم " ودخلت في : " أحل لكم ما وراء ذلكم " . وأما النائمة والغافلة فإنما
ألحقت بالذاكرة العامدة بالدليل ، ومن عموم نحو : " يحرم من الرضاع ما يحرم
من النسب " .
* ( ولو در لبن امرأة من غير نكاح لم ينشر حرمة ) * ولا تعلق به شئ من
الأحكام بالاتفاق والأصل والنص * ( سواء كانت بكرا أو ) * لا * ( ذات بعل ) * أو
لا * ( صغيرة كانت أو كبيرة ) * خلافا لبعض العامة ( 1 ) حيث فرقوا تارة بين البكر
وغيرها ، وأخرى بين الصغيرة والكبيرة .
* ( ولا يشترط وضع الحمل بل ) * إنما يشترط * ( كون اللبن عن الحمل
بالنكاح ) * وفاقا للمحقق ( 2 ) على ما يظهر من كلامه ، ولموضع من المبسوط على
ما فهمه في التذكرة ( 3 ) [ ودليله العمومات . والقول الآخر الاشتراط وهو مختاره في
التحرير ( 4 ) وإليه مال في التذكرة ( 5 ) ] ( 6 ) . وفي الخلاف ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والغنية ( 9 )
الاجماع عليه . ويدل عليه الأصل ، وأن يعقوب بن شعيب سأل الصادق ( عليه السلام ) عن
امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا وإناثا أيحرم من ذلك ما يحرم من
الرضاع ؟ فقال : لا ( 10 ) .
* ( ولو أرضعت من لبن الزنا لم ينشر حرمة ) * إجماعا * ( أما الشبهة
فكالصحيح على الأقوى ) * وفاقا للأكثر ، للعمومات ( 11 ) . وتردد ابن إدريس ( 12 )
هامش
( 1 ) راجع المغني لابن قدامة : ج 9 ص 206 .
( 2 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 282 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 617 س 21 .
( 4 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 9 س 2 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 617 س 21 .
( 6 ) ليس في ن .
( 7 ) الخلاف : ج 5 ص 108 المسألة 22 .
( 8 ) السرائر : ج 2 ص 520 .
( 9 ) الغنية : ص 336 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 302 ب 9 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 2 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 280 ب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
( 12 ) السرائر : ج 2 ص 552 .