بوجه وإن أقرت له . ظاهر الاندفاع ، فإنها لا تسمع في الزوجية ، لأنها حق الغير
وقد ثبت له فلا ينتزع ، والمراد هو السماع لغرم المهر .
وما قيل : من أن عليها اليمين إن قلنا بأنها لو نكلت وحلف الثاني انتزعت من
الأول فلا ينحصر وجه حلفها فيما ذكر . لا وجه له ، فإن الحكم بالانتزاع مبني على
وجوب الحلف ، فلا يصح العكس .
* ( وكذا ) * الإشكال في غرم المهر * ( لو ادعى زوجيتها اثنان ) * فإن
* ( اعترفت لأحدهما ثم للآخر ) * وهذا كلام وقع في البين * ( فإن أوجبنا ) *
عليها * ( اليمين حلفت على ) * البت إن شاءت ، وعلى * ( نفي العلم ) * إن شاءت ،
فيكفي ذلك في ثبوت النكاح للأول وانتفاء الغرم للمهر عنها .
* ( فإن نكلت حلف الآخر ، فإن قلنا اليمين مع النكول كالبينة انتزعت
من الأول للثاني ، لأن البينة أقوى من إقرارها ) * وفيه : أن يمينها إنما كانت
لدفع الغرم عن نفسها فحلفه بعد نكولها إنما هو كالبينة في إثبات مهر المثل له لا
الزوجية ، فإنها حق الغير ، فلا ينتقل إليه بنكولها ، ولا ينفع تبعية المهر للزوجية .
* ( وإن جعلناه إقرارا ثبت نكاح الأول ) * لأنه لم يعارض إقرارها إلا إقرار
لها متأخر ، وهو لا يصلح للمعارضة * ( وغرمت ) * المهر * ( للثاني على إشكال ) *
في كل من الثبوت والغرم ، مما ( 1 ) تقدم ، وفي اجتماعهما من التنافي ، ولكنه ضعيف
ظاهر الاندفاع .
z z z
هامش
( 1 ) في ن : بما .