* ( ولو امتنعا من الطلاق احتمل حبسهما عليه ) * لأنه حق لازم ، فجاز
الحبس حتى يؤدياه . * ( و ) * احتمل * ( فسخ الحاكم ) * لبطلان الطلاق بالإجبار ،
ولا طريق إلى دفع الضرر إلا فسخه . * ( أو ) * فسخ * ( المرأة ) * لأنها تفسخ بالعيب ،
للضرر ، والضرر هنا أشد .
وربما قيل في معنى العبارة : إنه احتمالان : الأول : التخيير بين الحبس
والفسخ ، والآخر : فسخها ، فإن الحق إذا لزم تخير الحاكم بين الحبس عليه
واستيفاءه بنفسه .
واعلم أنه يحتمل أن يكون لكل من الزوجين الفسخ أيضا كما يفسخ بعيبها .
* ( وعلى كل تقدير ) * من الطلاق إجبارا وفسخ الحاكم أو المرأة * ( ففي
ثبوت نصف ) * المسمى من * ( المهر ) * إن علم الترتب * ( إشكال ينشأ من أنه
طلاق قبل الدخول ) * فيشمله عموم النص ( 1 ) والفسخ أيضا هنا في حكم الطلاق ،
لأنه بدل منه .
* ( ومن إيقاعه بالإجبار فأشبه فسخ ) * النكاح ، لأجل * ( العيب ) * والفسخ
أظهر .
ويمكن الاستشكال فيما إذا طلقا اختيارا ، لأنه هنا في حكم الطلاق إجبارا ،
لأنه للضرورة ، فأشبه فسخ العيب ، ويمكن تعميم " كل تقدير " .
وذكر الشارحون : أن الإشكال إنما هو على تقدير الطلاق دون الفسخ ( 2 ) .
فالمراد جميع تقادير الطلاق بالإجبار .
* ( فإن أوجبناه ) * فإنما يجب على أحدهما ، لأنه الزوج ، ولما لم يتعين
* ( افتقر إلى القرعة في تعيين المستحق عليه ) * إن لم يقرع للزوجية ، وإلا تعين
على من وقعت له ، ويحتمل مطلقا ، لأنه لم يتعين بالقرعة زوجا ليتعين عليه المهر ،
وإنما فائدتها زيادة الاحتياط في الفرج ، لاحتمال أن يقع ( 3 ) الطلاق إجبارا .
هامش
( 1 ) في الطبعة الحجرية : " التخصيص " .
( 2 ) إيضاح الفوائد : ج 3 ص 38 ، كنز الفوائد : ج 2 ص 332 ، جامع المقاصد : ج 12 ص 179 .
( 3 ) في ن : أن لا يقع .