لا بد من ذكر العوضين ، وأن المبيع يقبل النقل ، فيجوز انتقاله من الوكيل إلى
الموكل ، بخلاف البضع ( 1 ) .
* ( ويجب على الولي التزويج مع الحاجة ) * فإن شأنه النظر للمولى عليه ،
وللزوم الحرج إن لم يزوج ، ولا فرق بين الصغير والكبير عند الحاجة ، إلا أنها
لا يتحقق غالبا في الصغير ، ولذا يقال : إنه لا يجب عليه إلا تزويج الكبير ، لعدم
الحاجة للصغير .
* ( ولو نسي السابق بالعقد من الوليين ) * ومنهما الوكيلان * ( على اثنين ) *
ففي المبسوط ( 2 ) والتحرير ( 3 ) : إنه يوقف النكاح حتى يستبين ، لأنه إشكال يرجى
زواله . وفيه : أنه ربما لم يزل ، وفيه إضرار بها عظيم ، ولذا * ( احتمل ) * هنا وفي
التذكرة ( 4 ) * ( القرعة ) * لأنها لكل أمر وقع ، وأشكل علينا ، والأمر هنا كذلك .
* ( فيؤمر من لم تقع له ) * القرعة * ( بالطلاق ، ثم يجدد من وقعت له
النكاح ) * لوجوب الاحتياط في الفروج ، وعدم إفادة القرعة العلم بالزوجية مع
أصالة عدمها .
* ( و ) * يحتمل * ( إجبار كل منهما على الطلاق ) * من غير قرعة ، لتوقف
اندفاع الضرر عليه ، وعدم المخصص لأحدهما بالإجبار على الطلاق .
* ( ويشكل ) * الإجبار على الطلاق في الاحتمالين * ( ببطلان الطلاق مع
الإجبار ) * إلا بدليل شرعي ، وقد يدفع بوجود الدليل لنفي الضرر ( 5 ) والحرج ( 6 )
وقوله تعالى : " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " ( 7 ) والواقع بإجبار ( 8 ) الحاكم
بمنزلة الواقع اختيارا .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : حج 2 ص 602 س 17 .
( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 181 .
( 3 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 8 س 5 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 598 س 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 376 ب 1 من أبواب موانع الإرث ح 10 .
( 6 ) المائدة : 6 ، والحج : 78 .
( 7 ) البقرة : 229 .
( 8 ) في ن : " بجبر " .