* ( ويحتمل فسخ الحاكم ) * [ وهو أقوى ] ( 1 ) إما بعد القرعة أو بدونها ، لدعاء
الضرورة إليه ، والسلامة من الإجبار على الطلاق ، وغايته تساويهما .
* ( ولو اختارت نكاح أحدهما فالأقرب أنه ) * لا يكفي مجردا ولا مع
طلاق الآخر أو فسخه ، بل لا بد من أن * ( يجدد نكاحه بعد فسخ ) * النكاح
* ( الآخر ) * بالطلاق أو بفسخ الحاكم ، لأن الاختيار لا يفيد صحة النكاح .
وربما يحتمل الاكتفاء بالفسخ والاختيار ، لتصادقهما على الزوجية ، ولوقوع
العقد له يقينا ، وعدم العلم بفساده مع انتفاء المعارض بالفسخ ، وضعفه ظاهر ، إذ
لا يجدي التصادق بدون العقد الصحيح ، والمتيقن إنما هو عقد لا يعلم صحته ،
والأصل والاحتياط ينفيان الزوجية .
* ( فإن أبت الاختيار لم تجبر ) * عليه كما يتوهم ذلك ، لأن أحدهما زوج
لها قطعا .
* ( وكذا لو أبت نكاح من وقعت له القرعة لعدم العلم ) * في كل منهما مع
القرعة وبدونها * ( بأنه زوج ) * لأن القرعة أمارة ضعيفة ، ولذا يحتاج إلى التجديد
بعدها ، ومع انتفاء العلم ليس لأحد منهما بعينه عليها حق ليجبر على اختياره .
* ( وكذا ) * الاحتمالات وما يتفرع عليها تجري * ( لو جهل كيفية
وقوعهما ) * من السبق والاقتران ، سواء جهلت أولا أو نسيت . وفي التحرير ( 2 )
والمبسوط ( 3 ) : أنهما يبطلان ، لاحتمال المعية ، والأصل حرمة البضع إلى أن يتيقن
النكاح الصحيح .
وهو مخالف للاحتياط في الفروج ، لوقوع الشك في صحة نكاح آخر إذا
أوقع ، لاحتمال صحة أحد النكاحين السابقين لترتبهما ، مع أنه الظاهر عادة ، ولذا
كان الأرجح أحد الاحتمالات الأخر .
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ن " .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 8 س 4 .
( 3 ) المبسوط : ج 4 ص 181 .