الصبية يتوارثان ، قال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم ( 1 ) .
* ( ولو عقد ) * عليهما * ( الفضولي فمات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد
ولا مهر ولا ميراث ) * لأن شرط الصحة الإجازة ولم تتحقق ، وبعبارة أخرى لم
تتحقق العلة التامة للزوجية ، لفقد أحد جزءيها وهو الإجازة ، ولم ينكشف لنا
الصحة ، وعليه يحمل صحيحة أبي عبيدة الحذاء سأل الباقر ( عليه السلام ) عن غلام وجارية
زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين ، فقال : النكاح جائز ، وأيهما أدرك كان له
الخيار ، فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر ، إلا أن يكونا قد أدركا
ورضيا ( 2 ) لأن المراد بالوليين غير الأب والجد من القرابة الذين ليس لهم الإجبار
على النكاح بقرينة قوله في آخر الخبر ، قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل
أن تدرك ؟ قال : يجوز عليها تزويج الأب ( 3 ) .
* ( ولو بلغ أحدهما فأجاز لزم في طرفه ) * لتمام العلة بالنسبة إليه ، ولأنه
سأل أبو عبيدة الحذاء في بقية الخبر قال : قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الآخر ؟
قال : يجوز ذلك عليه إن هو رضي ( 4 ) .
* ( فإن مات الآخر ) * قبل البلوغ أو بعده قبل الإجازة رد أم لا ؟
* ( فكالأول ) * يبطل العقد ، فلا مهر ( 5 ) ولا ميراث بعدم تمام الزوجية ، وعموم الخبر
له ، لما تقدم منه ، ولقوله في آخره ، قلت : فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت
أيرثها الزوج المدرك ؟ قال : لا ، لأن لها الخيار إذا أدركت ( 6 ) .
* ( وإن مات المجيز عزل للآخر نصيبه ، فإن فسخ بعد البلوغ فلا ) * كلام
في أنه لا * ( مهر ولا ميراث ، وإن أجاز أحلف على عدم سببية الرغبة في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 208 ب 6 من أبواب عقد النكاح ، ح 8 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 527 ب 11 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 1 .
( 3 ) المصدر السابق .
( 4 ) المصدر السابق .
( 5 ) ليس في ن .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 527 ب 11 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 1 .